(2) (فصل): ويحرم به الوطء
  قِيلَ(١): وَلَا يَسْتَأْنِفُ. وَلَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ إِلَّا الصَّوْمُ. وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْأَعْلَى(٢) فِي الْأَدْنَى(٣) اسْتَأْنَفَ بِهِ. وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ(٤).
  وَتَجِبُ النِّيَّةُ إِلَّا فِي تَعْيِينِ كَفَّارَتَيْ مُتَّحِدِ السَّبَبِ(٥). وَلَا تَتَضَاعَفُ إِلَّا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ(٦)، أَوْ تَخَلُّلِ الْعَوْدِ وَالتَّكْفِيرِ.
(١) المقرر: خلاف هذا القيل؛ وهو أنه يستأنف.
(٢) كَـ: العتق.
(٣) كَـ: الصوم أو الإطعام لزمه العتق إن لم يتم الأدنى، ونحو: إمكان الصيام حال الإطعام.
(٤) فمن أمكنه العتق، ثم حال إرادة الأداء لم يمكنه لم يلزمه العتق. و (é).
(٥) كَـ: ظهار من زوجتين؛ فيعتق رقبتين عنهما بدون تعيين، وكذا الصوم، والإطعام. وأما عن قتل وظهار فيجب. و (é). نعم، فإذا كفّر عن زوجاته بدون تعيين فله أن يعين إذا أكمل كفارة، أو كفارتين؛ ليطأ من عين عنها، وندبت القرعة مع تنازعهن. و (é).
(٦) أي: الزوجات المظاهرات.