الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ويحرم به الوطء

صفحة 197 - الجزء 1

  قِيلَ⁣(⁣١): وَلَا يَسْتَأْنِفُ. وَلَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ إِلَّا الصَّوْمُ. وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْأَعْلَى⁣(⁣٢) فِي الْأَدْنَى⁣(⁣٣) اسْتَأْنَفَ بِهِ. وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ⁣(⁣٤).

  وَتَجِبُ النِّيَّةُ إِلَّا فِي تَعْيِينِ كَفَّارَتَيْ مُتَّحِدِ السَّبَبِ⁣(⁣٥). وَلَا تَتَضَاعَفُ إِلَّا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ⁣(⁣٦)، أَوْ تَخَلُّلِ الْعَوْدِ وَالتَّكْفِيرِ.


(١) المقرر: خلاف هذا القيل؛ وهو أنه يستأنف.

(٢) كَـ: العتق.

(٣) كَـ: الصوم أو الإطعام لزمه العتق إن لم يتم الأدنى، ونحو: إمكان الصيام حال الإطعام.

(٤) فمن أمكنه العتق، ثم حال إرادة الأداء لم يمكنه لم يلزمه العتق. و (é).

(٥) كَـ: ظهار من زوجتين؛ فيعتق رقبتين عنهما بدون تعيين، وكذا الصوم، والإطعام. وأما عن قتل وظهار فيجب. و (é). نعم، فإذا كفّر عن زوجاته بدون تعيين فله أن يعين إذا أكمل كفارة، أو كفارتين؛ ليطأ من عين عنها، وندبت القرعة مع تنازعهن. و (é).

(٦) أي: الزوجات المظاهرات.