(1) (فصل): من حلف مكلفا
  رَجَعَتْ فِي الْمُدَّةِ. وَكُلُّهُنَّ مَعَ اللُّبْسِ، لَا وَلِيُّ(١) غَيْرِ الْعَاقِلَةِ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ الْقَادِرُ بِالْوَطْءِ وَالْعَاجِزُ بِاللَّفْظِ، وَيُكَلِّفُهُ مَتَى قَدَرَ، وَلَا إمْهَالَ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ(٢) مَا قَيَّدَ بِهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ.
  وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ، لَا الِاسْتِثْنَاءِ إِلَّا مَا مَرَّ(٣).
  وَلَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ(٤). وَيَهْدِمُهُ - لَا الْكَفَّارَةَ(٥) - التَّثْلِيثُ(٦).
  وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ، وَمُضِيِّ مُدَّتِهِ، وَالْوَطْءِ، وَسَنَةً ثُمَّ سَنَةً إيلَاآنِ(٧)، لَا سَنَتَانِ.
(١) فلا يرافعه.
(٢) أي: الوقت الذي قيد به القسم لم تحصل القدرة للعاجز إلا بعده؛ فيصح إمهاله قدر ما يراه الحاكم. (é). ولا يحنث.
(٣) وهو ما يبقى معه أربعة.
(٤) فإن لم يطأها إلا بعد الوقت المؤقت به لم تلزمه كفارة. (é).
(٥) فلا يهدمها التثليث. إذا طلق ثلاثاً بعد الإيلاء انهدم الإيلاء، فإذا تزوجها بعد زوج، وكانت مدة الإيلاء لم تنتهِ بعد، ووطئها قبل الانتهاء - لزمه الكفارة، وإلا فلا. (é)
(٦) فاعل.
(٧) بل إيلاءٌ واحدٌ. و (é).