الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): تجب في كل عين

صفحة 267 - الجزء 1

(١١) (كِتَابُ الشُّفْعَةِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): تَجِبُ فِي كُلِّ عَيْنٍ

  تَجِبُ فِي كُلِّ عَيْنٍ⁣(⁣٢) مُلِكَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ، بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ مَالٍ⁣(⁣٣)، عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ⁣(⁣٤)، لِكُلِّ شَرِيكٍ مَالِكٍ⁣(⁣٥) فِي الْأَصْلِ، ثُمَّ الشِّرْبِ، ثُمَّ الطَّرِيقِ، ثُمَّ الْجَارِ الْمُلَاصِقِ، وَإنْ مُلِكَتْ⁣(⁣٦) بِفَاسِدٍ، أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا، إِلَّا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُطْلَقًا⁣(⁣٧)، أَوْ كَافِرٍ⁣(⁣٨) فِي خِطَطِنَا.

  وَلَا تَرْتِيبَ⁣(⁣٩) فِي الطَّلَبِ.

  وَلَا فَضْلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَبِ⁣(⁣١٠) وكَثْرَتِهِ، بَلْ بِخُصُوصِهِ⁣(⁣١١).


(١) للحديث عنه ÷: «الشفعة في كل شيء». أخرجه مسلم والترمذي. ولقوله ÷: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». أخرجه الستة.

(٢) لا في الحقوق. و (é).

(٣) لا منفعة.

(٤) أي: العين، منقول أم لا، يحتمل القسمة أم لا.

(٥) لا الشريك في الحق دون الملك؛ فلا شفعة له. و (é).

(٦). أي: أسباب الشفعة بعقد فاسد، ثم شفع وحكم له بها، أو سلمها المشفوع طوعاً؛ وإن فسخ العقد وحكم به بعد؛ فإنه لا يضر؛ وأما قبل الحكم بها، أو التسليم فإنها تبطل. وللبائع بعقد فاسد قبل التسليم للمبيع أن يشفع به، وإن سلمه بعد الحكم بها، أو التسليم باللفظ، ولا يتجدد له بعد الفسخ الشفعة إلا فيما تجدد. و (é).

(٧) أي: سواءً كان المبيع في خططنا أم في خططهم، وسيأتي تحقيق الخطط في كتاب السير إن شاء الله تعالى.

(٨) أي: لكافرٍ على كافر.

(٩) أي لا ينتظر - مثلاً - الجار يطلبها حتى يشفع الشريك أو يسقط حقه، بل يشفع فوراً حال العلم بالبيع وإلا سقط حقه؛ فلا تثبت له بعد بطلان حق من هو قبله.

(١٠) كَالشريك في الطريق والشرب؛ فلا يستحقها على الشريك في الشرب فقط.

(١١) بخصوصه، أي: السبب، وذلك في الشركاء في الطريق أو الشرب، فإذا بيعت دار في شارع =