(3) (فصل): ولا تبطل
  وَبِتَرَاخِي الْغَائِبِ مَسَافَةَ ثَلَاثٍ(١) فَمَا دُونَ عَقِيبَ شَهَادَةٍ مُطْلَقًا(٢)، أَوْ خَبَرٍ يُثْمِرُ الظَّنَّ دِينًا(٣) فَقَطْ - عَنِ الطَّلَبِ(٤) وَالسَّيْرِ أَوِ الْبَعْثِ، بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ، قَدْرًا يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِيًا(٥)، فَلَوْ أَتَمَّ نَفْلًا رَكْعَتَيْنِ(٦) أَوْ قَدَّمَ التَّسْلِيمَ(٧) أَوْ فَرْضًا تَضَيَّقَ(٨) - لَمْ تَبْطُلْ.
(٣) (فَصْلٌ): ولَا تَبْطُلُ
  وَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا(٩)، وَلَا الشَّفِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ أَوِ التَّمَكُّنِ. وَلَا بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ وَالرَّسُولِ. وَلَا بِالتَّقَايُلِ مُطْلَقًا(١٠). وَلَا بِالْفَسْخِ بَعْدَ الطَّلَبِ. ويَمْتَنِعَانِ(١١) بَعْدَهُ.
  وَلَا بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْغَيْرِ(١٢)، وَيَطْلُبُ نَفْسَهُ(١٣)، وَلَا يُسَلِّمُ(١٤) إلَيْهَا(١٥).
(١) لا أكثر.
(٢) أي: ظاهراً وباطناً؛ لا لو جهل ذلك، أو شيئاً منه لم تبطل شفعته بتراخيه.
(٣) فيما بينه وبين الله.
(٤) متعلق بِـ: «تراخي». والطلب بلسانه ولو وحده. و (é)
(٥) فلو شرع في نافلة، أو أتمَّ خياطة ثوب بطلت. و (é).
(٦) لا أكثر. ويقرأ بالمعتاد، فإن زاد بطلت. و (é).
(٧) بِاللفظ، أو المصافحة.
(٨) وإن لم يكن قد دخل فيه؛ ولو كان غير صلاة؛ كَـ: رد الوديعة، وقضاء الدين، أو أي فرض مضيق. و (é).
(٩) أي: سواء كان الموت قبل الطلب للشفعة أو بعدها.
(١٠) أي: سواء تقايلا قبل طلب الشفعة أم بعدها؛ لأن الإقالة بيع في حق الشفيع كما مر.
(١١) الإقالة والفسخ بعد الطلب، أي: لا يصحان.
(١٢) أي: لا يبطل حقه به، ويشاركه باقي الشفعاء الذين في درجته؛ فيقسم بينهم على الرؤوس.
(١٣) حيث كان وكيلاً ولم يضف، أو ولياً؛ فإن أضاف طلب الموكل؛ أما الولي فيطلب نفسه وإن أضاف؛ إلا إذا بلغ الصبي، أو أفاق زائل العقل.
(١٤) المبيع إلا بحكم أو بتسليم الموكل.
(١٥) أي: نفسه.