الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وللمشتري قبل الطلب

صفحة 272 - الجزء 1

  وَقِيمَةُ الْقِيَمِيِّ⁣(⁣١)، وَتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ، وَغَرَامَةُ زِيَادَةٍ⁣(⁣٢) فَعَلَهَا الْمُشْتَرِي⁣(⁣٣) قَبْلَ الطَّلَبِ⁣(⁣٤) لِلنَّمَاءِ⁣(⁣٥) لَا لِلْبَقَاءِ⁣(⁣٦).

  وَقِيمَةُ غَرْسِهِ، وَبِنَائِهِ، وَزَرْعِهِ، قَائِمًا لَا بَقَاءَ لَهُ إنْ تَرْكَهُ. وَأَرْشُ نُقْصَانِهَا⁣(⁣٧) إنْ رَفْعَهُ، أَوْ بَقَاءُ الزَّرْعِ⁣(⁣٨) بِالْأُجْرَةِ.

  وَلَهُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ⁣(⁣٩) إنْ حُكِمَ لَهُ وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ، لَا مُنْفَصِلَةٌ فَلِلْمُشْتَرِي إِلَّا مَعَ الْخَلِيطِ⁣(⁣١٠)، لَكِنْ يَحُطُّ⁣(⁣١١) بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ إنْ شَمَلَهَا الْعَقْدُ. وَكَذَا فِي كُلِّ


(١) أو عينه إن صار بيد الشفيع. و (é).

(٢) وإن لم تحصل؛ فإن تلفت قبل الطلب لم تلزمه. (é).

(٣) أو غيره بأمره. و (é).

(٤) أو العلم بالطلب؛ لا بعده. و (é).

(٥) للمبيع.

(٦) كَالعلف، والدواء. إذا كان المرض أو الهزال في المبيع قبل البيع فالعلافة التي أوجبت سمنها، والدواء للنماء لا للبقاء؛ وإن كانا بعد البيع فهما للبقاء. و (é).

(٧) أي: وعلى الشفيع أرش المرفوعات أرش نقصانها إن رفعها المشتري، أو بقاء الزرع حتى يحصد، ونحوه؛ فيما له حد ينتهي إليه ويرفع بعده، والبقاء بالأجرة للشفيع. والخيار للمشتري؛ وليس عليه أرش نقص الأرض. و (é).

(٨) ونحوه؛ كَالبقل؛ فيما له حد ينتهي إليه.

(٩) والحاصل: أن الفوائد الأصلية للشفيع الخليط إن شملها البيع مطلقاً، أو حكم له بالشفعة أو سلمت بالتراضي وهي متصلة؛ وإلا فللمشتري، وهي لغير الخليط إن حكم له أو سلمت وهي متصلة؛ وإلا فللمشتري؛ ويحط إن شملها البيع بحصتها من الثمن.

(١٠) إن شملها العقد؛ فيشفع الفرع بالفرع، والأصل بالأصل.

(١١) لِغير الخليط.