الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): والأجرة في الصحيحة

صفحة 285 - الجزء 1

  وَيَضْمَنَانِ⁣(⁣١) مَعًا.

  وَالْفَسْخُ إنْ عَتَقَ⁣(⁣٢) أَوْ بَلَغَ، وَلَوْ لِعَقْدِ الْأَبِ فِي رَقَبَتِهِ، لَا مِلْكِهِ. وَإِذَا شُرِطَ عَلَى الشَّرِيكِ الْحِفْظُ⁣(⁣٣) ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ⁣(⁣٤).

(٤) (فَصْلٌ): وَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ

  وَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ تُمْلَكُ⁣(⁣٥) بِالْعَقْدِ؛ فَتَتْبَعُهَا أَحْكَامُ⁣(⁣٦) الْمِلْكِ، وَتَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَتُسْتَحَقُّ بِالتَّعْجِيلِ، أَوْ شَرْطِهِ، أَوْ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ⁣(⁣٧)، أَوِ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ⁣(⁣٨)، أَوِ التَّمْكِينِ⁣(⁣٩) مِنْهَا بِلَا مَانِعٍ.

  وَالْحَاكِمُ فِيهَا⁣(⁣١٠) يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ. وَتَصِحُّ بَعْضَ⁣(⁣١١) الْمَحْمُولِ وَنَحْوِهِ⁣(⁣١٢) بَعْدَ


(١) الأجير والمستناب، ضمان الأجير المشترك.

(٢) إذا عتق العبد أو بلغ الصبي وهما مؤجران، ولم تنته المدة - فلهما الفسخ إن كان التأجير في الصبي لنفسه للخدمة، لا إذا كان التأجير لماله فلا فسخ له. و (é).

(٣) للدابة المشتركة مدة بقائها لديه، ونحوها.

(٤) أي: كَالأجير المشترك.

(٥) وفوائدها. (é).

(٦) مع القبض إن كانت عيناً؛ فلا يصح التصرف فيها قبله (é). ولا تتضيق الزكاة قبله عيناً أو دينًا. (é).

(٧) بل تمامه، فللأجير حبس العين - كَالثوب المخيط - حتى يستوفي بالأجرة.

(٨) مثل: الدار المؤجرة.

(٩) مع مضي المدة. و (é). في مثل: الدار المؤجرة؛ ولا يكفي على المذهب، يعني: أن التخلية للدار المستأجرة بتسليم المفاتيح، وإخراج مافيها مما يمنع من استيفاء منافعها لا يكفي، بل لا بد من انتهاء مدة الاستئجار مع التخلية. و (é).

(١٠) أي: في الصحيحة يجبر الأجير على العمل، والمؤجر على تسليم الدار، والمستأجر على تسليم الأجرة.

(١١) أجرة على البعض الآخر. (é).

(١٢) بعض الغنم على البعض في الرعي.