الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ولكل منهما فسخ

صفحة 287 - الجزء 1

  أَوْ فِي الْمُدَّةِ لِتَهْوِينٍ⁣(⁣١) أَوْ عَكْسِهِ⁣(⁣٢) - فَلَهُ الْأَقَلُّ⁣(⁣٣) أَجِيرًا، وعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مُسْتَأْجِرًا.

(٦) (فَصْلٌ): وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُ

  وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا⁣(⁣٤) فَسْخُ الْفَاسِدَةِ الْمُجْمَعِ⁣(⁣٥) عَلَى فَسَادِهَا بِلَا حَاكِمٍ.

  وَالصَّحِيحَةِ بِأَرْبَعَةٍ: بَالرُّؤْيَةِ، وَالْعَيْبِ، وَبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ⁣(⁣٦)، وَالْعُذْرِ الزَّائِلِ مَعَهُ الْغَرَضُ⁣(⁣٧) بِعَقْدِهَا، وَمِنْهُ مَرَضُ مَنْ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا الْأَجِيرُ، وَالْحَاجَةُ إلَى ثَمَنِهِ⁣(⁣٨)، وَنِكَاحُ مَنْ يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ⁣(⁣٩).

  وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَيِّهِمَا⁣(⁣١٠) غَالِبًا⁣(⁣١١)، وَلَا بِحَاجَةِ الْمَالِكِ إلَى الْعَيْنِ⁣(⁣١٢)، وَلَا


= ومثال المخالف في المدة: أن يستأجر على كتاب يوصله إلى محل في ثلاثة أيام، فأوصله في خمسة، أو يستأجر بعيرا ليصل عليه إلى محل في خمس، فأسرع ووصله في ثلاث، فله في الأول الأقل من المسمى وأجرة المثل، وفي الثاني عليه الأكثر من المسمى وأجرة المثل.

(١) زيادة المدة.

(٢) نقص المدة.

(٣) من المسمى وأجرة المثل.

(٤) الأجير والمستأجر.

(٥) وغير المجمع بالحاكم. (é).

(٦) كَخراب الدار.

(٧) كأن يستأجر على قلع سن مريض، أو قطع عضو فشفي.

(٨) أي: ثمن المؤجر؛ لِنفقة أو دين.

(٩) من الخروج للعمل في الأرض التي اكترتها للزراعة ونحوها.

(١٠) أما الأجير الخاص فتبطل بموته؛ لا بموت مستأجره. وأما المشترك فلا يجب على الورثة أن يعملوا بدله، ولهم ذلك إن كان قد شرط أن له الاستنابة، أو جرى به العرف، أو كان فيما لا يختلف بالأشخاص. و (é).

(١١) احترازاً من صورة، وهي أن يؤجر المصرف وقفاً يرجع بعد موته إلى من بعده بالوقف؛ فإنه يبطل تأجير الأول.

(١٢) أي: إلى نحو الدار.