(3) (فصل): ومؤن المال كلها
  السَّفَرِ(١) فَقَطْ مَهْمَا اشْتَغَلَ(٢) بِهَا ولَمْ يُجَوِّزِ اسْتِغْرَاقَ(٣) الرِّبْحِ، وفِي مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ(٤).
  فَإِنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ بَيَّنَ(٥) وَغَرِمَ الْمَالِكُ، وَصَدَّقَهُ مَعَ الْبَقَاءِ(٦). وَلَا يَنْفَرِدُ(٧) بِأَخْذِ حِصَّتِهِ، وَيَمْلِكُهَا بِالظُّهُورِ(٨)؛ فَيَتْبَعُهَا أَحْكَامُ(٩) الْمِلْكِ. وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ(١٠) بِالْقِسْمَةِ، فَلَوْ خَسِرَ قَبْلَهَا وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ(١١) آثَرَ الْجَبْرَ(١٢) وَإِنِ انكَشَفَ الْخُسْرُ بَعْدَهَا(١٣).
(١) بعد الخروج من الميل إن كان عازماً بريداً. (é). فإن كان المقصود بالسفر غيرها كَالحج - فلا يستنفق من الربح حتى يشتغل بها، ثم من الربح حتى يشتغل بالحج، ثم كذلك. فإن كان المقصود الحج والمضاربة قسط بينهما. (é).
(٢) حفظاً أو تصرفاً. (é).
(٣) فإن جوَّز فله بعض النفقة حتى يبقى ما ينقسم بينهما.
(٤) المختار: أنه إذا اشتغل بها مع مرض، أو حبس أو مرض وهو يتصرف فيها استنفق من ربحها، كما في الشرح.
(٥) البينة عليه مع التلف، والقول قوله مع البقاء. (é).
(٦) أي: بقاء المال. فإن بقي البعض فبقدره. و (é).
(٧) الأجير من غير حضور المالك؛ لا المالك فيصح حيث كان مما قسمته إفراز، وإن كان مما ليس قسمته إفرازًا لم تجز إلا بحضوره. (é).
(٨) ظهور الربح.
(٩) فتجب الزكاة فيه، ويشفع به، ويعتق العبد إن كان ذا رحم وإن لم يظهر الربح؛ إلا إذا كان الأجير عبداً أو أضاف إلى المالك لفظاً.
(١٠) إلا العتق فينفذ.
(١١) وأما إذا استلم مال المضاربة ثم تلف بعضه قبل أن يشتري شيئاً، ثم شرى بالباقي وربح - فإنه لا يجبر ما تلف من الربح. أما الضياع فهو مضمون؛ لأنه تفريط. و (é).
(١٢) جبر رأس المال من الربح.
(١٣) فإنه يجبر رأس المال من الربح؛ من مجموعه. (é).