(3) (فصل): ولا يضيق قرار السكك
  تَدَاعَيَاهُ فَلِمَنْ بَيَّنَ، ثُمَّ لِمَنِ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ، ثُمَّ لِذِي الْجُذُوعِ، ثُمَّ لِمَنْ لَيْسَ إلَيْهِ تَوْجِيهُ الْبِنَاءِ، ثُمَّ لِذِي التَّزْيِينِ وَالتَّجْصِيصِ، أَوِ الْقِمْطِ(١) فِي بَيْتِ الْخُصِّ، ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ زَادَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا.
(٣) (فَصْلٌ): وَلَا يُضَيَّقُ قَرَارُ السِّكَكِ
  وَلَا يُضَيَّقُ قَرَارُ السِّكَكِ(٢) النَّافِذَةِ وَلَا هَوَاؤُهَا بِشَيْءٍ وَإِنِ اتَّسَعَتْ، إِلَّا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ(٣)، أَوْ خَاصَّةٍ فِيمَا شَرَعُوهُ(٤)، كَالْمِيزَابِ، وَالسَّابَاطِ(٥)، وَالرَّوْشَنِ(٦)، وَالدِّكَّةِ، وَالْمَسِيلِ، وَالْبَالُوعَةِ(٧). وَلَا الْمُنْسَدَّةِ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ(٨).
  وَتَجُوزُ الطَّاقَاتُ وَالْأَبْوَابُ وَالتَّحْوِيلُ إِلَّا إلَى دَاخِلِ الْمُنْسَدَّةِ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ. وَفِي جَعْلِ بَيْتٍ فِيهَا مَسْجِدًا أَوْ نَحْوَهُ نَظَرٌ(٩).
(١) أي: العُقَد؛ عُقَد الحبل في بيت الشجر.
(٢) المسبلة، وما ظهر فيها الاستطراق وإن لم تكن مسبلة. (é) ..
(٣) أو حاكم الصلاحية. (é).
(٤) أي: فيما جعلوه شارعا بين الأملاك للمرور فيجوز أن يحدث فيها ما وضعت له أو يعتاد وإن لم يرضوا. (é).
(٥) هو الريشة، وهي سقيفة بين دارين.
(٦) شبه البرندة، يخرج من بناء البيوت في الهواء بأخشاب.
(٧) حفيرة تجري إليها المياه من حمامات ونحوها.
(٨) المقابل والداخل، لا الخارج، إلا فيما يضر به. (é).
(٩) الصحيح للمذهب: أنه لا يجوز إلا بإذنهم؛ لأنه يضر بهم؛ لأنه يجعل الحق الخاص - وهو السكة المنسدة - حقاً عاماً، فلهم منعه. و (é).