الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ويملك ما اشترى بها

صفحة 356 - الجزء 1

  يَنْتَفِعْ، فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ فَمَوْقُوفٌ⁣(⁣١)، وَأَرْشُ مَا نَقَصَ، وَلَوْ بِمُجَرَّدِ زِيَادَةٍ⁣(⁣٢) مِنْ فِعْلِهِ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا ثُمَّ طَمَّهَا إِلَّا السِّعْرَ قِيلَ⁣(⁣٣): وَالْهُزَالَ وَنَحْوَهُمَا فِي الْبَاقِي.

(٥) (فَصْلٌ): ويَمْلِكُ مَا اشْتَرَى بِهَا

  وَيَمْلِكُ⁣(⁣٤) مَا اشْتَرَى بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا نَقْدَيْنِ، وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ⁣(⁣٥)، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ بِخَلْطِهِ⁣(⁣٦) أَوْ إزَالَةِ⁣(⁣٧) اسْمِهِ ومُعْظَمِ مَنَافِعِهِ، وَيَطِيبُ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاضَاةِ، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ⁣(⁣٨) قَبْلَهَا⁣(⁣٩). وَيَمْلِكُ مُشْتَرِيهَا الْجَاهِلُ غَلَّتَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا تَعَدَّى⁣(⁣١٠) قِيمَةَ الرَّقَبَةِ، وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ.


(١) على إجازة المالك.

(٢) فنقص بإزالة تلك الزيادة. إذا لم تكن عينا فقد تقدم حكمها.

(٣) القيل هذا للهادي #، وهو خلاف المختار في النقص بالهزال، والذي تقرر للمذهب أن الهزال ونحوه مضمون على الغاصب في الباقي، وأما التالف فلا خلاف بينهم أن الهزال ونحوه مضمون فيه.

(٤) الغاصب.

(٥) إذا باع.

(٦) ولم يمكن تمييزه إلا بما يجحف؛ وإلا وجب. و (é).

(٧) كَـ: طحن الحب.

(٨) من المستهلك، لا قبل الاستهلاك فيبيع إن أمكن، وإلا استعملها بأمر الحاكم إن كان، وإلا فبدونه. و (é).

(٩) أي: المراضاة.

(١٠) والمذهب فيما تعدى في المرة الواحدة، لا في مرتين أو أكثر فلا يلزم.