الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): إنما يثبت ولاء الموالاة

صفحة 374 - الجزء 1

  وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ⁣(⁣١) مَوْلًى لِصَاحِبِهِ، وَأَنْ يُشْتَرَكَ⁣(⁣٢) فِيهِ، وَالأَوَّلُ عَلَى الرُّؤُوسِ، وَالْآخِرُ عَلَى الْحِصَصِ.

  وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ فِي الْأَوَّلِ لِشَرِيكِهِ، وَفِي الْآخِرِ لِلْوَارِثِ غَالِبًا⁣(⁣٣).


(١) كأن يشتري حربي عبداً فيعتقه، ثم يسبى الحربي، فيشتريه عتيقه ثم يعتقه؛ فكل واحد منهما مولى لصاحبه؛ فمن سبق موته ورثه الآخر.

(٢) كأن يسلم حربي على يد جماعة، أو يشترك جماعة في عتق عبد، وولاءُ الأول على الرؤوس، والثاني على الحصص.

(٣) احترازاً من الوارث بسبب؛ كالزوجة، ومن ذوي السهام مع العصبات، كما هو مقرر.