الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): ويصح بالمجهول

صفحة 410 - الجزء 1

  وَغَنَمٌ⁣(⁣١) كَثِيرَةٌ وَنَحْوُهَا لِعَشْرٍ، وَالْجَمْعُ لِثَلَاثَةٍ، وكَذَا دِرْهَمٍ وَأَخَوَاتُهُ⁣(⁣٢) لِدِرْهَمٍ، وشَيْءٌ وَعَشَرَةٌ لِمَا فُسِّرَ بِهِ، وَإِلَّا فَهُمَا⁣(⁣٣) مِنْ أَدْنَى مَالٍ، وَلِي وَلِزَيْدٍ بَيْنَهُمَا⁣(⁣٤)، وأَرْبَاعًا لَهُ ثَلَاثَةٌ⁣(⁣٥)، وَمِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ لِثَمَانِيَةٍ⁣(⁣٦)، ودِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ لِلدِّرْهَمَيْنِ، لَا مُدَّانِ⁣(⁣٧) فَلِثَلَاثَةٍ.

  وَيَكْفِي تَفْسِيرُ الْمُسْتَثْنَى⁣(⁣٨) مِنَ الْجِنْسِ مُتَّصِلَاً غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ، والْعَطْفِ


(١) والفرق بين هذا وبين المال: أن مالًا اسم جنس مفرد، وأقل الكثرة النصاب؛ وأما غنم، وبقر فهو جمع، أو اسم جمع؛ وأقل جمع الكثرة: عشرة، وقد دل عليه وصفه بالكثرة، ولا دليل على الزيادة. (é).

(٢) أخواته: كذا كذا، كذا وكذا.

(٣) أي: إن لم يفسر فعشرة مما يسمى مالا له عدد مما له قيمة في القيمي، ومما لا يتسامح به في المثلي، وما يسمى شيئا؛ لأن الإقرار يحمل على أقل ما يحتمل.

(٤) نصفين.

(٥) ولزيد ربع؛ لأنه أقل ما يحتمل.

(٦) بإسقاط أول الغاية وآخرها؛ لأنه المتيقن؛ إلا لعرف فحسبه. (é).

(٧) أي: إذا قال: درهم بل مدان، فالكل؛ للاختلاف. (é).

(٨) المستثنى: نحو أن يقول: علي له مائة إلا درهماً، والعطف: مائة ودرهم؛ فالمستثنى والمعطوف يفسران أن المائة دراهم. ويشرط في الاستثناء الاتصالُ؛ فلا يقف مدة ثم يستثني، إلا ما يعتاد، وعدمُ الاستغراق؛ فإن اختل أيُّ الشرطين بطل التفسير، ولزمت المائة كاملة، ويحتاج إلى تفسير جديد. ويشرط في المعطوف أن يشارك المعطوف عليه في العدد، أو في الثبوت في الذمة؛ ومعنى المشاركة في الذمة: أن يكونا مما يثبت في الذمة؛ وهي المثليات، نحو: مائة ودينار. والمشاركة في العدد: المشاركة في أسماء العدد من الواحد ... إلخ نحو: علي له مائة وثلاثة أثواب؛ فإذا قال: وثوبان لم يشتركا؛ لأن الثوبان تثنية؛ وليس من أسماء العدد؛ فتثبت له في المثال الآخر المائة، ويفسرها بما شاء ويلزمه الثوبان، والأولان قد فسرها المعطوف. و (é).