الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(8) (فصل): واختلاف الشاهدين

صفحة 417 - الجزء 1

(٨) (فَصْلٌ): وَاخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ

  وَاخْتِلَافُ⁣(⁣١) الشَّاهِدَيْنِ: أَمَّا فِي زَمَانِ الْإِقْرَارِ أَوِ الْإِنْشَاءِ أَوْ مَكَانِهِمَا - فَلَا يَضُرُّ.

  وَأَمَّا فِي قَدْرِ الْمُقَرِّ بِهِ فَيَصِحُّ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظًا وَمَعْنًى غَالِبًا⁣(⁣٢) كألْفٍ مَعَ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، لَا أَلْفَيْنِ⁣(⁣٣)، وَكَطَلْقَةٍ وطَلْقَةٍ، مَعَ طَلْقَةٍ.

  وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ: فَفِي صِفَتِهَا - كَالْخِيَارِ⁣(⁣٤) وَنَحْوِهِ⁣(⁣٥) - لَا تَكْمُلُ.

  وفِي قَدْرِ الْعِوَضِ⁣(⁣٦) لَا تَكْمُلُ إنْ جُحِدَ الْأَصْلُ⁣(⁣٧)، وَإِلَّا⁣(⁣٨) ثَبَتَتْ بِالْأَقَلِّ⁣(⁣٩) إِنِ ادَّعَى الْأَكْثَرَ.

  وَأَمَّا فِي مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ صِفَةٍ لِفِعْلٍ - قِيلَ⁣(⁣١٠): أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطْ - أَوْ فِي


(١) كَـ: أن يشهد أحدهما أنه أقر، أو باع، أو أنكح، في يوم كذا، في مكان كذا، والآخر في غير اليوم والمكان؛ فإنه لا يضر؛ لاحتمال التكرار. و (é).

(٢) احترازاً من شهادة أحدهما على ما لم تشمله الدعوى، إلا أن تعاد الدعوى والشهادة متطابقتان. (é).

(٣) لاختلافهما في اللفظ. (é). وليس المراد أنها تبطل؛ بل لم تتم، فيتممها بشاهد آخر أو بيمين. (é).

(٤) كَـ: أن يقول أحد الشهود: باع بخيار، والآخر: بدونه، أو شهر، والآخر: شهرين؛ فيكمل ما طابق دعواه بيمين أو شاهد؛ مع شمول الدعوى للشهادتين كما تقدم. و (é).

(٥) الأجل.

(٦) أي: قدر الثمن في البيع.

(٧) وهو العقد.

(٨) يجحد.

(٩) وإن كمل بيمين أو شاهد حكم بالأكثر. (é).

(١٠) المقرر للمذهب: خلافه؛ وذلك أن عقد النكاح مثل غيره من العقود، فلا يضر اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان؛ لجواز أن يتكرر عقدان. وأما إذا اختلفا في الصفة؛ كأن يقول أحدهما: بعقد فاسد، والآخر: صحيح؛ فإن الاختلاف يضر؛ فلا تكمل الشهادة. و (é).