(1) (فصل): إنما يقطع بالسرقة
  بِقَدْرِهَا(١)، وأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ بِفِعْلِهِ حَمْلًا أَوْ رَمْيًا أَوْ جَرًّا أَوْ إكْرَاهًا(٢) أَوْ تَدْلِيسًا(٣)، وَإِنْ رَدَّهُ، أَوْ لَمْ يَنْفُذْ(٤) طَرَفُهُ، أَوْ دُفْعَتَيْنِ(٥) لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا عِلْمُ الْمَالِكِ، أَوْ كَوَّرَ(٦) غَيْرُهُ وَقَرَّبَ(٧)، إِلَّا مِنْ خُرْقٍ(٨) مَا بَلَغَتْهُ يَدُهُ(٩)، أَوْ نَابِتًا(١٠) مِنْ مَنْبَتِهِ، أَوْ حُرًّا(١١) وَمَا فِي يَدِهِ، أَوْ غَصْبًا(١٢)، أَوْ غَنِيمَةً، أَوْ بَيْتَ مَالٍ، أَوْ مَا اسْتَخْرَجَهُ بِخَارِجٍ(١٣)، بِنَفْسِهِ كَنَهْرٍ وَرِيحٍ وَدَابَّةٍ(١٤) لَمْ يَسُقْهَا وَلَوْ حَمَّلَهَا، لَكِنْ يُؤَدَّبُ كَالْمُقَرِّبِ(١٥).
(١) أي: العشرة.
(٢) كَـ: أن يكره الأمة على الخروج ويأخذها، أو يسوق الدابة. (é).
(٣) كَـ: أن يقول: سيدك دعاك، فإذا خرج أخذه هو أو غيره. (é).
(٤) إذا كان ما قد خرج منه يساوي عشرة. (é).
(٥) أو أكثر. (é).
(٦) أي: جمعه غيره وقربه؛ فإنها تقطع يد المخرج لا المجمع. و (é).
(٧) إلى طرف الحرز.
(٨) جرَّه؛ لأنه غير محرز.
(٩) لا بغيرها فيقطع.
(١٠) إلا محرزا قد قطع. (é).
(١١) ولو غير مميز. و (é).
(١٢) إذا غصب أحد شيئاً أو سرقه، ثم سرقه آخر - فليس على الآخر قطع. و (é). إلا فوائده قبل ضمانها ما دامت أمانة. (é).
(١٣) كَـ: أن يلقيه في النهر فيخرجه النهر من الحرز.
(١٤) كَـ: أن يحملها ثم مشت به.
(١٥) فإنه يؤدب.