الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): إنما يقطع بالسرقة

صفحة 471 - الجزء 1

  بِقَدْرِهَا⁣(⁣١)، وأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ بِفِعْلِهِ حَمْلًا أَوْ رَمْيًا أَوْ جَرًّا أَوْ إكْرَاهًا⁣(⁣٢) أَوْ تَدْلِيسًا⁣(⁣٣)، وَإِنْ رَدَّهُ، أَوْ لَمْ يَنْفُذْ⁣(⁣٤) طَرَفُهُ، أَوْ دُفْعَتَيْنِ⁣(⁣٥) لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا عِلْمُ الْمَالِكِ، أَوْ كَوَّرَ⁣(⁣٦) غَيْرُهُ وَقَرَّبَ⁣(⁣٧)، إِلَّا مِنْ خُرْقٍ⁣(⁣٨) مَا بَلَغَتْهُ يَدُهُ⁣(⁣٩)، أَوْ نَابِتًا⁣(⁣١٠) مِنْ مَنْبَتِهِ، أَوْ حُرًّا⁣(⁣١١) وَمَا فِي يَدِهِ، أَوْ غَصْبًا⁣(⁣١٢)، أَوْ غَنِيمَةً، أَوْ بَيْتَ مَالٍ، أَوْ مَا اسْتَخْرَجَهُ بِخَارِجٍ⁣(⁣١٣)، بِنَفْسِهِ كَنَهْرٍ وَرِيحٍ وَدَابَّةٍ⁣(⁣١٤) لَمْ يَسُقْهَا وَلَوْ حَمَّلَهَا، لَكِنْ يُؤَدَّبُ كَالْمُقَرِّبِ⁣(⁣١٥).


(١) أي: العشرة.

(٢) كَـ: أن يكره الأمة على الخروج ويأخذها، أو يسوق الدابة. (é).

(٣) كَـ: أن يقول: سيدك دعاك، فإذا خرج أخذه هو أو غيره. (é).

(٤) إذا كان ما قد خرج منه يساوي عشرة. (é).

(٥) أو أكثر. (é).

(٦) أي: جمعه غيره وقربه؛ فإنها تقطع يد المخرج لا المجمع. و (é).

(٧) إلى طرف الحرز.

(٨) جرَّه؛ لأنه غير محرز.

(٩) لا بغيرها فيقطع.

(١٠) إلا محرزا قد قطع. (é).

(١١) ولو غير مميز. و (é).

(١٢) إذا غصب أحد شيئاً أو سرقه، ثم سرقه آخر - فليس على الآخر قطع. و (é). إلا فوائده قبل ضمانها ما دامت أمانة. (é).

(١٣) كَـ: أن يلقيه في النهر فيخرجه النهر من الحرز.

(١٤) كَـ: أن يحملها ثم مشت به.

(١٥) فإنه يؤدب.