(6) (فصل): والتعزير إلى كل ذي ولاية
  بِالْتَّمْويْهِ، وَلِلْإمَامِ(١) تَأدِيْبُهُ(٢).
(٦) (فَصْلٌ): والتَّعْزِيرُ إلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ
  والتَّعْزِيرُ(٣) إلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ(٤)، وَهُوَ: حَبْسٌ، أَوْ إِسْقَاطُ عِمَامَةٍ، أَوْ عَتْلٌ(٥)، أَوْ ضَرْبٌ دُونَ الْحَدِّ، لِكُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا تُوجِبُهُ(٦) كَأَكْلٍ(٧) وشَتْمٍ(٨) مُحَرَّمٍ، وإتْيَانِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ(٩)، وغَيْرِ فَرْجِ(١٠) غَيْرِهَا، ومُضَاجَعَةِ أَجْنَبِيَّةٍ، وامْرَأَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ، وأَخْذِ دُونَ الْعَشَرَةِ(١١).
  وَفِي كُلٍّ دُونَ(١٢) حَدِّ جِنْسِهِ، وَكَالنَّرْدِ، وَالشِّطْرَنْجِ(١٣)، والْغِنَاءِ، والْقِمَارِ(١٤)، والْإِغْرَاءِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ.
(١) أو غيره من أهل الولايات. (é).
(٢) وجوباً. و (é).
(٣) يجب؛ ويسقط بالتوبة؛ ولو بعد المرافعة. و (é). في حق غير الآدمي. و (é).
(٤) كَـ: الإمام والمحتسب والحاكم ولو من جهة الصلاحية. و (é). والسيد، والزوج في الناشزة فقط حسب الآية.
(٥) الجذب بعنف.
(٦) أي: الحد.
(٧) المحرم؛ كالميتة، وكذا شرب النجس.
(٨) المبتدئ والمجيب. (é).
(٩) الزوجة والأمة.
(١٠) أو الفرج ولم يولج.
(١١) الدراهم، وكذا من غير حرز ولو عشرة فأكثر.
(١٢) في العدد؛ ولو بجلدة. وينصف العبد، ويحصص للمكاتب. و (é).
(١٣) وهما قمار بآلة.
(١٤) وضابطه: أن يكون كل منهما غانماً أو غارماً. و (é).