(5) (فصل): ويسقط
(٥) (فَصْلٌ): ويَسْقُطُ
  ويَسْقُطُ(١): بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ.
  وبِشَهَادَتِهِ(٢) بِهِ(٣) عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَنْكَرُوا وَالْجَانِي(٤)، وَلَا تَسْقُطُ(٥) الدِّيَةُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ، وَلَا فِي الْمَرَضِ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ(٦).
  وبِكَوْنِ أَحَدِهِمْ فَرْعًا(٧) أَوْ نَحْوَهُ(٨). وبِقَوْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ(٩): «أَخْطَأْتَ(١٠)» وَإِنْ قَالَ: «تَعَمَّدْتُ(١١)» أَوْ «مَا فَعَلْتَ» وَإِنْ بَيَّنَ الْوَرَثَةُ.
(١) القصاص.
(٢) أي: الشريك؛ ولو بغير لفظ الشهادة. (é).
(٣) أي: بالعفو.
(٤) ولو أنكر الجاني العفو.
(٥) لا تسقط الدية إن قال: عفوت عن القود أو القصاص أو دم القاتل. فإن قال: عن دم المقتول أو عن الجناية سقطا. فإن قال: عفوت لم يسقط شيء؛ إلا أن يجري عرف بسقوطهما أو أحدهما فبحسبه، ولهم تحليفه ما أراد الدية ولا القود. و (é).
(٦) ما لم يكن مستغرقاً؛ وتحسب الدية من جملة التركة؛ فإن كانت وبقية التركة مستغرقة بالدين لم يصح العفو؛ فإن استغرق المال دون الدية صح العفو من الثلث. و (é).
(٧) للقاتل.
(٨) المجنون الأصلي؛ وأما الطارئ فينتظر حتى يفيق فيعفو أو يطلب. و (é).
(٩) أو وارثه. (é).
(١٠) ما لم يقصد اللوم.
(١١) وتسقط الدية هنا؛ إلا إذا رجع القاتل إلى تصديق المقتول وجبت الدية على العاقلة إن صدقته؛ وإلا ففي ماله. وأما في قوله: «ما فعلت» فتسقط - أيضاً - مع القود؛ إلا أن يبين الورثة أنه قصد التوليج؛ ويكون سقوطها في قوله: ما فعلت، من ثلث مال المقتول إن قام بها؛ وإلا فقدره، وإن كان مستغرقا لم تسقط. و (é).