الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ويسقط

صفحة 483 - الجزء 1

(٥) (فَصْلٌ): ويَسْقُطُ

  ويَسْقُطُ⁣(⁣١): بِالْعَفْوِ عَنْهُ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ.

  وبِشَهَادَتِهِ⁣(⁣٢) بِهِ⁣(⁣٣) عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَنْكَرُوا وَالْجَانِي⁣(⁣٤)، وَلَا تَسْقُطُ⁣(⁣٥) الدِّيَةُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ، وَلَا فِي الْمَرَضِ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ⁣(⁣٦).

  وبِكَوْنِ أَحَدِهِمْ فَرْعًا⁣(⁣٧) أَوْ نَحْوَهُ⁣(⁣٨). وبِقَوْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ⁣(⁣٩): «أَخْطَأْتَ⁣(⁣١٠)» وَإِنْ قَالَ: «تَعَمَّدْتُ⁣(⁣١١)» أَوْ «مَا فَعَلْتَ» وَإِنْ بَيَّنَ الْوَرَثَةُ.


(١) القصاص.

(٢) أي: الشريك؛ ولو بغير لفظ الشهادة. (é).

(٣) أي: بالعفو.

(٤) ولو أنكر الجاني العفو.

(٥) لا تسقط الدية إن قال: عفوت عن القود أو القصاص أو دم القاتل. فإن قال: عن دم المقتول أو عن الجناية سقطا. فإن قال: عفوت لم يسقط شيء؛ إلا أن يجري عرف بسقوطهما أو أحدهما فبحسبه، ولهم تحليفه ما أراد الدية ولا القود. و (é).

(٦) ما لم يكن مستغرقاً؛ وتحسب الدية من جملة التركة؛ فإن كانت وبقية التركة مستغرقة بالدين لم يصح العفو؛ فإن استغرق المال دون الدية صح العفو من الثلث. و (é).

(٧) للقاتل.

(٨) المجنون الأصلي؛ وأما الطارئ فينتظر حتى يفيق فيعفو أو يطلب. و (é).

(٩) أو وارثه. (é).

(١٠) ما لم يقصد اللوم.

(١١) وتسقط الدية هنا؛ إلا إذا رجع القاتل إلى تصديق المقتول وجبت الدية على العاقلة إن صدقته؛ وإلا ففي ماله. وأما في قوله: «ما فعلت» فتسقط - أيضاً - مع القود؛ إلا أن يبين الورثة أنه قصد التوليج؛ ويكون سقوطها في قوله: ما فعلت، من ثلث مال المقتول إن قام بها؛ وإلا فقدره، وإن كان مستغرقا لم تسقط. و (é).