(14) (فصل): ويخير مالك عبد جنى
  وَلَا يُقْتَلُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ إِلَّا الْحَيَّةُ(١)، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ(٢)، وَالْحِدَأَةُ(٣)، والْعَقُورُ(٤) بَعْدَ تَمَرُّدِ(٥) الْمَالِكِ، ومَا ضَرَّ(٦) مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ(٧).
(١٤) (فَصْلٌ): وَيُخَيَّرُ مَالِكُ عَبْدٍ جَنَى
  وَيُخَيَّرُ مَالِكُ عَبْدٍ جَنَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ لِلرِّقِّ(٨) أَوْ كُلِّ الْأَرْشِ(٩).
  وفِي الْقِصَاصِ يُسَلِّمُهُ(١٠)، وَيُخَيَّرُ(١١) الْمُقْتَصُّ، فَإِنْ تَعَدَّدُوا سَلَّمَهُ(١٢) أَوْ
(١) ويجوز قصدها إلى أوكارها في الحل والحرم. و (é).
(٢) من غير فرق بين الأبقع والذي يلتقط الطعام. و (é).
(٣) والوزغ. و (é).
(٤) وإذا صار عقوراً بالنطح - مثلاً - صار عقوراً بغيره. (é).
(٥) ويكفي الظن بتمرده. و (é).
(٦) كَـ: الهر إذا قتل الدجاج، أو بال على الطعام أو الثياب، أو انتهب الطعام. و (é).
(٧) ومنه: الوزغ كبارها وصغارها؛ لورود أحاديث عنه ÷ بقتلها في الصحيحين والنسائي من حديث أم شريك، وعند مسلم وأبي داوود من حديث سعد بن أبي وقاص، وعندهما والترمذي من حديث أبي هريرة.
وقد ورد النهي عن قتل النمل، والنحلة، والصرد، والهدهد، من حديث أنس، عنه ÷، رواه أبو داوود.
والمراد بالفأرة: جميع أنواعها، وبالعقور: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم؛ مثل: الكلب العقور، والكلب الكَلِب، والأسد، والنمر، والذئب، وغير ذلك؛ وهو قول جمهور العلماء.
(٨) فإن امتنع المجني عليه من قبوله فلا شيء على سيده؛ فإذا باعه بعد ذلك، أو أعتقه، أو قتله - لم يلزمه إلا قيمته، والباقي على العبد. و (é).
(٩) بالغاً ما بلغ. و (é).
(١٠) سواء في النفس أم في الأطراف. و (é).
(١١) يخير المقتص في النفس فقط بين القصاص أو العفو عن السيد عن جناية عبده، أو يسترق؛ أو يتصرف فيه تصرف المالك. و (é).
(١٢) إن تعددوا سلمه لهم؛ وكانوا مخيرين بين الوجوه المتقدمة؛ فإن عفا بعضهم عن القصاص =