(1) (باب الديات)
  وفِي الْجَائِفَةِ(١) وَالْآمَّةِ(٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ(٣) خَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً، وفِي الْهَاشِمَةِ(٤) عَشْرٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ.
  ولَا يَحْكُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ(٥)، فَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ دِيَةٌ، وفِي الْحَيِّ حَسَبُ مَا
(١) فإن طعنه في بطنه حتى بدت من ظهره فجائفتان. (é). وحد الجائفة: ما وصل الجوف؛ وهو: من ثغرة النحر إلى بين السبيلين. فإن خرق ما له جوف وبدا من الجانب الآخر تُثنى. فإن خرق عظم الساعد فمنقلتان. وإن خرق الذكر فأربع بواضع. وإن كان لا جوف له - مثل الأذن - فلا؛ فإذا خرقها فباضعتان؛ من كل جانب باضعة. وإذا خرق الأنف من الجانبين والوسط فست بواضع. وإذا خرق عظماً مصمتاً فمنقلة. تأمل وقس. و (é).
(٢) وفي الإغماء ثلث الدية، وتعدد بتعددها بعد إفاقة كاملة. و (é).
(٣) وهي التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى آخر، مع الانفصال. هذا الأرش في المنقلة والهاشمة والموضحة والسمحاق إن كانت في الرأس، وفي غيره نصف هذا المقدار. فإذا أوضح العظم رجلٌ، ثم هشمه بعدُ آخرُ، ثم نقله آخرُ - فعلى كل واحد ما ذكر؛ فيصير عليهم ثلاثون من الإبل أو قدرها من سائر أنواع الدية؛ فمن الذهب ثلاثمائة مثقال، ومن الفضة ثلاثة ألف درهم، ومن الغنم ستمائة، ومن البقر ستون، وهكذا جميع أنواع الأروش. و (é).
(٤) وإن لم تجرح. و (é). وهي التي تهشم العظم، ولم تنقل منه شيئاً من مكان إلى مكان بانفصال. و (é).
(٥) أي: إذا جنى الجاني على أحد جناية أو جنايات توجب الأرش؛ فلا يحكم الحاكم حتى يتبين هل يموت من الجناية أم لا؛ لأنه إذا مات وفيه جنايات توجب ديتين أو أكثر، وكانت بفعل واحد، أو بأفعال كلها قاتلة بالمباشرة، أو لا يموت إلا بمجموعها - فليس فيها إلا دية واحدة، وإن كانت الأخيرة قاتلة دون ما قبلها، أو بالمباشرة وما قبلها بالسراية، أو كلها بالسراية لكن الأخيرة تقتل في أقرب وقت مما قبلها - لزم في الأخيرة الدية مع الخطأ أو العفو، والأرش فيما قبلها. و (é).