(3) (فصل): وتجب والإشهاد
(٣) (فَصْلٌ): وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ
  وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ(١) عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ(٢) بِكُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ(٣)، أَوْ لِلَّهِ(٤) مَالِيٍّ، أَوْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ابْتِدَاءً(٥) أَوِ انْتِهَاءً(٦)، فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ، ويُقَسَّطُ النَّاقِصُ بَيْنَهَا، وَلَا تَرْتِيبَ(٧). وَالْرَّابِعُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي كَذَلِكَ(٨) إِنْ أَوْصَى، ويُشَارِكُهُ التَّطَوُّعُ(٩).
(١) يجب الإشهاد حيث عرف أنه لا يتخلص إلا به؛ وإلا فلا يجب. و (é).
(٢) وإلا فلا تجب. و (é).
(٣) كَـ: الدين، والمظالم، والوقف، والنذر؛ المتعينة أربابها، وقد جعلوا المسجد المعين ونحوه منها. و (é). وفيه نظر.
(٤) كَـ: الزكاة، والفطرة، والخمس، وكفارات الصيام للإياس أو الفوت، والنذر غير المعين ودماء الحج، والمظالم، وأموال المساجد الملتبسة أربابها. و (é). وكذا الوقف غير المعين مصرفه.
(٥) كَالكفارة لليمين حيث حنث في حال الصحة، والظهار، والقتل. وهذه الواجبات الثلاث المذكورة هنا في هذه الحاشية، وفي الحاشيتين السابقتين - تخرج من رأس المال. و (é).
(٦) كَـ: الحج، وأجرة الاعتكاف، وكفارة الصيام حيث أفطر لعذر مرجوٍ؛ وأما حيث أفطر للإياس والشيخوخة، وكفارة حول الحول - فهي من رأس المال. وهذا الأخير المذكور في هذا الرقم - غير ما استثني - يخرج من الثلث. و (é). نعم، هذه الواجبات إذا علم أنها على الميت أخرجت وإن لم يوصِ بها الميت؛ إلا الرابع فلا بد من الإيصاء به؛ إما عموما أو خصوصاً. و (é).
(٧) فلا يخص بالقليل أحدها. (é).
(٨) أي: يقسط.
(٩) في التنفيذ والتقسيط. و (é).