(4) (فصل): ولا ينفذ في ملك تصرف
  مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا(١).
  وَتَصِحُّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يَمْلِكُونَ، وَلَوْ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بِيْعَةٍ. وَتَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ(٢)، ولِقَاتِلِ الْعَمْدِ إِنْ تَأَخَّرَتْ(٣). وَلِلْحَمْلِ والْعَبْدِ(٤)، وبِهِمَا، وبِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ، وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ(٥)، ومُؤَبَّدَةً، وعَكْسُ ذَلِكَ(٦).
  ولِذِي الْخِدْمَةِ(٧) الْفَرْعِيَّةُ(٨) وَالْكَسْبُ(٩)، وعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ(١٠).
  وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَّةُ(١١) والْجِنَايَةُ(١٢)، وَهِيَ عَلَيْهِ، وأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ(١٣) بِغَيْرِ الْقَتْلِ
(١) كأن يوصي للكفار.
(٢) والمعاهد.
(٣) وتبطل بالقتل إن تقدمت. وأما الخطأ فتصح مطلقاً. و (é).
(٤) وتكون لسيده.
(٥) وهو الأرض.
(٦) عكس قوله: «بالرقبة» إلى: «ومؤبدة».
(٧) وهو الذي له المنفعة دون الرقبة.
(٨) أي: الفوائد الفرعية؛ مثل: مهر الثيب مطلقاً، والبكر حيث وجب بغير دخول (é). وكذا الأجرة حيث مات الموصي وهو مؤجر أو غصب. وليس له أن يؤجره؛ فإن فعل فالأجرة له، ويأثم. و (é).
(٩) مثل أن يحيي أرضاً، أو يأخذ هبة. وأما اللقطة فله الشيء الذي يتسامح بمثله، وولاية غيره إلى العبد لا السيد. و (é).
(١٠) والكفن، والسكنى، والكسوة، والدواء. (é).
(١١) وهي: الولد، والصوف، واللبن، والثمر، ومهر البكر بعد الدخول. و (é).
(١٢) أي: أرشها له، والدية؛ وله إسقاط القصاص والمطالبةبه، وعقد النكاح. وأما الأذن به فإليهما. وإذا جنى فأرشها على ذي الرقبة يتعلق برقبة العبد؛ فيسلمه أو يفديه. و (é).
(١٣) بِنحو: العتق والبيع ممن يتعذر استيفاء المنافع منه لتمرده. (é).