الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ولا ينفذ في ملك تصرف

صفحة 513 - الجزء 1

  مَا لَمْ يَكُنْ مَحْظُورًا⁣(⁣١).

  وَتَصِحُّ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيمَا يَمْلِكُونَ، وَلَوْ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بِيْعَةٍ. وَتَصِحُّ لِلذِّمِّيِّ⁣(⁣٢)، ولِقَاتِلِ الْعَمْدِ إِنْ تَأَخَّرَتْ⁣(⁣٣). وَلِلْحَمْلِ والْعَبْدِ⁣(⁣٤)، وبِهِمَا، وبِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ، وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ، وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ⁣(⁣٥)، ومُؤَبَّدَةً، وعَكْسُ ذَلِكَ⁣(⁣٦).

  ولِذِي الْخِدْمَةِ⁣(⁣٧) الْفَرْعِيَّةُ⁣(⁣٨) وَالْكَسْبُ⁣(⁣٩)، وعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ⁣(⁣١٠).

  وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَّةُ⁣(⁣١١) والْجِنَايَةُ⁣(⁣١٢)، وَهِيَ عَلَيْهِ، وأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إِنِ اسْتَهْلَكَهُ⁣(⁣١٣) بِغَيْرِ الْقَتْلِ


(١) كأن يوصي للكفار.

(٢) والمعاهد.

(٣) وتبطل بالقتل إن تقدمت. وأما الخطأ فتصح مطلقاً. و (é).

(٤) وتكون لسيده.

(٥) وهو الأرض.

(٦) عكس قوله: «بالرقبة» إلى: «ومؤبدة».

(٧) وهو الذي له المنفعة دون الرقبة.

(٨) أي: الفوائد الفرعية؛ مثل: مهر الثيب مطلقاً، والبكر حيث وجب بغير دخول (é). وكذا الأجرة حيث مات الموصي وهو مؤجر أو غصب. وليس له أن يؤجره؛ فإن فعل فالأجرة له، ويأثم. و (é).

(٩) مثل أن يحيي أرضاً، أو يأخذ هبة. وأما اللقطة فله الشيء الذي يتسامح بمثله، وولاية غيره إلى العبد لا السيد. و (é).

(١٠) والكفن، والسكنى، والكسوة، والدواء. (é).

(١١) وهي: الولد، والصوف، واللبن، والثمر، ومهر البكر بعد الدخول. و (é).

(١٢) أي: أرشها له، والدية؛ وله إسقاط القصاص والمطالبةبه، وعقد النكاح. وأما الأذن به فإليهما. وإذا جنى فأرشها على ذي الرقبة يتعلق برقبة العبد؛ فيسلمه أو يفديه. و (é).

(١٣) بِنحو: العتق والبيع ممن يتعذر استيفاء المنافع منه لتمرده. (é).