الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(باب ميراث المفقود)

صفحة 573 - الجزء 1

  ولهما ابن عم، فمسألة أب البنت من ستة لابنته النصف ثلاثة، وللأخ والأخت ثلاثة، ثم مات صاحب الأخت عن سهمين: لأخته سهم، ولابن عمه سهم، وذلك من مال أب البنت، ومسألة صاحب الأخت من أربعة: لأخته سهمان، ولأخيه سهمان، ثم مات أبو البنت عن سهمين من مال أخيه: لابنته سهم، ولأخته لأبيه سهم، ويسقط ابن العم من مال صاحب الأخت، فقد صار للأخت من مال أخيها لأبيها وأمها ثلاثة أرباعه، ومن مال أخيها لأبيها ثلثه، وصار لبنت الأخ من مال أبيها نصفه لا غير، ومن مال عمها ربعه لا غير، ولابن العم من مال أب البنت سدسه لا غير.

  مثال آخر: رجل وابنه غرقا، ولكل واحد منهما بنت في البرِّ حيةٌ، فإنك تبدأ بالأب تُميته أولاً، وتقسم ماله على ابنه الغريق، وابنته الحية من ثلاثة أسهم، ثم مات الابن الغريق وبيده من مال أبيه سهمان: لابنته نصف ذلك سهم، ولأخته سهم، تضيفه إلى سهم لها من مال أبيها، يصح لها الثلثان من المال، ولبنت الابن الثلث، ثم تميت الابن أولاً عن صُلب ماله وخلف ابنته وأباه: لبنته النصف سهم، ولأبيه سهم، ثم مات الأب عن سهم، ومسألته تصح بعد الرد من أربعة، فاضرب مسألة الأب وهي أربعة في مسألة الابن وهي اثنان، يكنْ ذلك ثمانية: للبنت النصف أربعة، وللأب الباقي وهو أربعة، ثم تميت الأب عن أربعة: لبنته ثلاثة أرباعها، ولبنت الابن ربع ذلك وهو سهم مضاف لها إلى أربعة، يكون لها من مال أبيها خمسةُ أثمانِهِ، ولأخته ثلاثةُ أثمانِهِ، فقد انقسم مال الأب من ثلاثة لبنته ثلثاه ولبنت الابن ثلثه، وانقسم مال الابن من ثمانية لبنته خمسةُ أثمانِهِ ولأخته ثلاثةُ أثمانِهِ.

(باب ميراث المفقود)

  توريث المفقودين كتوريث الغرقى والهدمى إذا عُلِمَ موتهم ولم يُعلم أيهم مات أولاً، وإذا لم يصح موتهم فحكمهم حكم الأحياء إلى انتهاء المدة المقدرة