(2) (فصل): ويطهر النجس والمتنجس به بالاستحالة
  وَالْمِيَاهُ الْقَلِيلَةُ الْمُتَنَجِّسَةُ: بِاجْتِمَاعِهَا حَتَّى كَثُرَتْ وَزَالَ تَغَيُّرُهَا إنْ كَانَ(١). قِيلَ(٢): وَبِالْمُكَاثَرَةِ، وَهِيَ وُرُوْدُ أَرْبَعَةِ أَضْعَافِهَا عَلَيْهَا، أَوْ وُرُوْدُهَا عَلَيْهَا فَيَصِيْرُ مُجَاوِرًا ثَالِثًا إِنْ زَالَ التَّغَيُّرُ، وَإِلَّا فَأَوَّلٌ.
  وَبِجُرِيِّهَا حَالَ الْمُجَاوَرَةِ.
  وَفِي الرَّاكِدِ الْفَائِضِ وَجْهَانِ(٣).
(١) والمختار في هذه المسائل؛ من قوله: «والمياه» إلى قوله: «وبجريها» أن المعتبر هو أن كل ما لم يظن المستعمل للماء استعمال النجاسة معه فطاهر، وما ظنه فنجسٌ، من غير تفصيل.
(٢) كل «قيل» في الأزهار لا يأتي للمذهب؛ إلا (الخمسة المشهورة)، أولها ما يأتي عقيب هذا: «قيل: ولو عامدًا».
(٣) أحدهما المذهب، وهو إن وقعت النجاسة حال الفيض فطاهر؛ لأن الفيض كالجري، وإن وقعت في الراكد قبل الفيض ثم فاض فالراكد نجس، والفائض طاهر ما لم يتغير بها.