الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ونواقضه

صفحة 59 - الجزء 1

(٣) (فَصْلٌ⁣(⁣١)): وَنَوَاقِضُهُ

  وَنَوَاقِضُهُ:

  مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، وَإِنْ قَلَّ أَوْ نَدَرَ⁣(⁣٢) أَوْ رَجَعَ⁣(⁣٣).

  وزَوَالُ الْعَقْلِ بِأَيِّ وَجْهٍ، إِلَّا خَفْقَتَيْ نَوْمٍ وَلَوْ تَوَالَتَا، أَوْ خَفَقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ.

  وَقَيْءٌ نَجَسٌ⁣(⁣٤)، ودَمٌ أَوْ نَحْوُهُ سَالَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا⁣(⁣٥)، مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ⁣(⁣٦)، فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، إلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ، وَلَوْ مَعَ الرِّيقِ وَقُدِّرَ بِقَطْرَةٍ.

  وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ.

  وَدُخُولُ الْوَقْتِ⁣(⁣٧) فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا⁣(⁣٨).

  وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ غَيْرَ الْإِصْرَارِ، أَوْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِنَقْضِهَا، كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ،


(١) دليله: قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ}⁣[المائدة ٦]، وقوله عليه وآله الصلاة والسلام: «لا، بل من سبع: من حدث، وتقطار بول ... إلخ».

(٢) مثل: الحجر.

(٣) مثل: الدود.

(٤) المقرر للمذهب: أن القيء إذا كان دماً فلا ينقض إلا إذا كان ملء الفم، لأن حكمه حكم القيء. وفيه نظر؛ لأن الدم السائل نجس بحكم القرآن، ولم يقيده ولم يستثنِ، وكذا عندهم أنه ليس ينجس منه إلا ملء الفم؛ وهذا تخصيص بدون مخصص، ويلزمهم أن الحجر إذا خرجت من الدبر أنها نجسة وإن غسلت وأن حكمها حكم العذرة.

(٥) كَـ: الجامد الذي لو كان مائعاً لسال.

(٦) والجرح الطويل موضع واحد؛ إلا أن يكون خروج الدم من بعضه فمواضع، أو موضعين. و (é).

(٧) إذا سال الدم بعد الشروع في الوضوء، وإن انقطع [قبله] حتى تصلي وتتمها فلا ينقض دخول الوقت، والجراحة والسلس مثلها.

(٨) سَلِس البول، والجرح المستمر.