الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يوجبه

صفحة 62 - الجزء 1

  وَصَلَّى فَقَطْ، وَمَتَى بَالَ أَعَادَهُ لَا الصَّلَاةَ.

  وَفُرُوضُهُ: مُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ، أَوْ فِعْلِ⁣(⁣١) مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ. فَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهُ كَفَتْ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ⁣(⁣٢) مُطْلَقًا⁣(⁣٣)، عَكْسَ النَّفَلَيْنِ⁣(⁣٤)، وَالْفَرْضِ وَالنَّفَلِ⁣(⁣٥). وتَصِحُّ مَشْرُوطَةً⁣(⁣٦).

  والْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ. وعَمُّ الْبَدَنِ⁣(⁣٧) بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ وَالدَّلْكِ⁣(⁣٨)، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالصَّبُّ⁣(⁣٩)، ثُمَّ الْمَسْحُ⁣(⁣١٠). وَعَلَى الرَّجُلِ نَقْضُ الشَّعْرِ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّمَيْنِ.

  وَنُدِبَتْ: هَيْئَاتُهُ، وفِعْلُهُ لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَصْرِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَمْ⁣(⁣١١). وَلِلْعِيدَيْنِ، وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي بِهِ، وَإِلَّا أَعَادَهُ⁣(⁣١٢) قَبْلَهَا. ويَوْمِ عَرَفَةَ، وَلَيَالِي


(١) كَـ: الصلاة.

(٢) لأحدهما. [نيةُ واحدٍ. نخ]

(٣) أي: سواء اتفق جنسا الجنابة - كوطء واحتلام - أم اختلفت، كجنابة احتلام وحيض مثلاً.

(٤) فلا بد من أن ينويه لهما.

(٥) فلا بد من أن ينويه لهما.

(٦) إذا اغتسل احتياطاً.

(٧) وندب ثلاثاً، كالوضوء. و (é).

(٨) حيث تبلغ يده، فإن قطعت أو شلَّت فيجب استعمال غير اليد إلى حيث تبلغ اليد. و (é).

(٩) وحكمه حكم المغتسل حتى يزول عذره؛ فيدخل المسجد، ويقرأ، ومتى زال عذره اغتسل. و (é).

(١٠) الأولى العدول إلى التيمم؛ لأنه لم يقم على المسح دليل، بخلاف الصب. والله أعلم.

(١١) يقال: قول النبي ÷: «من أتى الجمعة فليغتسل» يدل على أن مشروعيته لها؛ فليس بمسنون إن لم تقم.

(١٢) لم يظهر وجه للإعادة؛ لأن المقصود التنظيف وإزالة الريح المنتنة؛ لئلا يتأذى به الحاضرون؛ ولهذا ندب الطيب يوم الجمعة.