الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وإنما يتيمم بتراب

صفحة 64 - الجزء 1

(٢) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يُتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ

  وَإِنَّمَا يُتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ: مُبَاحٍ، طَاهِرٍ، مُنْبِتٍ، يَعْلَقُ بِالْيَدِ، لَمْ يَشُبْهُ مُسْتَعْمَلٌ⁣(⁣١) أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣٢) كَمَا مَرَّ⁣(⁣٣).

  وَفُرُوضُهُ: التَّسْمِيَةُ كَالْوُضُوءِ.

  ومُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّةٍ مُعَيِّنَةٍ، فَلَا يَتْبَعُ الْفَرْضَ إلَّا نَفْلُهُ⁣(⁣٤)، أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَدَائِهِ كَالْوِتْرِ، أَوْ شَرْطُهُ كَالْخُطْبَةِ.

  وضَرْبُ التُّرَابِ بِالْيَدَيْنِ. ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ مُسْتَكْمَلَاً كَالْوُضُوءِ. ثُمَّ أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ، ثُمَّ مَسْحُهُمَا مُرَتَّبًا كَالْوُضُوءِ. وَيَكْفِي الرَّاحَةَ الضَّرْبُ.

  وَنُدِبَ: ثَلَاثَاً، وهَيْئَاتُهُ.

(٣) (فَصْلٌ): وَإِنَّمَا يُتَيَمَّمُ لِلْخَمْسِ

  وَإِنَّمَا يُتَيَمَّمُ لِلْخَمْسِ آخِرَ⁣(⁣٥) وَقْتِهَا؛ فَيَتَحَرَّى لِلظُّهْرِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْعَصْرَ


(١) أي: لم يخالطه مستعمل أو نحوه.

(٢) كَـ: النورة إذا خالطته.

(٣) أي: مثله فصاعدًا.

(٤) هذا مستقيم في الفجر والمغرب، وأما الظهر فإنها تصير في الوقت المنهي عنه، وقد استخرج الإمام المهدي من قولهم: ونافلتها، مع أن الظهر يؤخر إلى قبل الغروب، أن النافلة في الثلاثة الأوقات تكره كراهة تنزيه لا حظر. وقد يجاب: بأنهم إنما أرادوا سنة المغرب والفجر. والاستخراج هذا عند مراجعته، وأما في شرحه فقال: إن سنة الظهر تسقط، وهو المذهب.

(٥) هذا، ولا يبالغ في التحري حتى يفوت الوقت. أما المغرب والعشاء إذا كان مريضاً فتأخيرهما مناف للقصد بالتيمم، وهو التخفيف، فربما كان الوضوء أيسر على المريض منه، وبالأولى إذا كان آيساً من البرء، فالأولى أن يصليهما قبل أن ينام، وربما يغلبه النوم فيؤدي إلى تركهما. والله أعلم.