الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): وإذا انقطع بعد الفراغ لم تعد

صفحة 73 - الجزء 1

  وَلَا يُعْتَبَرُ الدَّمُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ⁣(⁣١).


(١) أي: أن العبرة في انقضاء العدة بمجرد الوضع، ولو كان غير مصحوب بالدم. والمرأة الطاهرة تصلي بمجرد انقطاع دم النفاس؛ فلو رأت الدم ساعة أو لحظة عقيب الولادة، ثم رأت النقاء اغتسلت وحكمت بالطهر، ما لم تكن عادتها تخلل النقاء في العشر.

(*) أي: بالوضع المذكور. (مسئلة): والطلاق حال النفاس بدعة؛ قال في: الانتصار: هو حرام، وهو المقرر للمذهب.