(2) (فصل): وسننها
  وَقِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَالسُّورَةِ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ سِرًّا فِي الْعَصْرَيْنِ وَجَهْرًا فِي غَيْرِهِمَا.
  وَالتَّرْتِيبُ، وَالْوِلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَالْحَمْدُ أَوِ التَّسْبِيحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ سِرًّا كَذَلِكَ(١).
  وَتَكْبِيرُ النَّقْلِ، وتَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، والتَّسْمِيعُ لِلْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَالْحَمْدُ لِلْمُؤْتَمِّ، والتَّشَهُّدُ الْأَوْسَطِ، وطَرَفَا الْأَخِيرِ.
  وَالْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ عَقِيبَ آخِرِ رُكُوعٍ بِالْقُرْآنِ.
  وَنُدِبَ الْمَأْثُورُ مِنْ هَيْئَاتِ الْقِيَامِ والْقُعُودِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ.
  وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ غَالِبًا(٢).
= في صدره وهو يصلي، وأمر أن يرسل يديه إذا كان قائماً». ومثل هذا رواه الإمام الحافظ محمد بن منصور المرادي في كتاب المناهي، ولخبر أبي حميد الذي روي فيه صفة صلاة رسول الله ÷ ولم يذكر فيه الضم، وقد صدقه عشرة من الصحابة، كما روي عن عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وابن سيرين، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومن العلماء من قال بأنه في جميع الصلاة فعل كثير تفسد به الصلاة. وأما القائلون باستحباب الضم فالصلاة بغيره صحيحة عندهم، وحينئذ فالصلاة بالإرسال صلاة مجمع على صحتها.
فائدة: ذكر الإمام المهدي # في البحر أن التأمين عند العترة جميعاً غير مشروع؛ لقوله ÷: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». أخرجه مسلم، وأبو داوود، والنسائي، عن معاوية بن الحكم السلمي، وذكره في تخريج البحر الزخار عن معاوية بن الحكم السلمي حينما شمت رجلاً من القوم عطس، فقال: يرحمك الله، فذكر اعتراض الصحابة عليه، وما قاله رسول الله له بعد الفراغ من الصلاة، فقال: «إن هذه الصلاة ... إلخ».
(١) والتسبيح هو الذي صح عن أمير المؤمنين # برواية الإمام زيد والقاسم والهادي $.
(٢) قوله: «والمرأة كالرجل في ذلك غالباً» احتراز من عشرة أوجه؛ فإنها تخالف حكم الرجل:
١ - أنها لا تؤذن ولا تقيم. =