[149] الشيخ محمد بن علي الحر الشامي العاملي
  ولا يشترط الولي والشهود، ويلحق الولد بأبيه، ويتوارثان وتجب عليه الحضانة، ويكره التمتع بالبكر والحربية ويجوز بالكتابية وتجوز الزيادة على الأربع، وتجب العدّة عليها، قيل: كعدة الدايم، وقيل نصفها أي شهر وخمسة أيّام هذا ما بسطوه في كتبهم، واشتهر هذا المذهب عن ابن عباس بعد نهي عمر، وهو مذهب ابن جرير أحد أئمة التابعين، وأفتى به جماعة، وقال به صاحب العواصم من الزيدية:
  وإنّما نسخه عمر استحسانا عند المحققين، كمتعة الحج، وحيّ على خير العمل.
  وذكر أبو هلال العسكري في الأوائل: أن أوّل من حرم المتعة عمر بن الخطاب وأسنده عن رجاله.
  وروي عن علي #: لولا عمر ما زنى الأشقياء، وليس ينكر أن عمر حرّمها بعد ما كانت في زمن أبي بكر، وصدر من دولته إلّا من لا يعرف السير والأخبار، والمسألة ظنيّة فمن يقول كل مجتهد مصيب كيف يحرّمها!، والإجماع مكابرة، وربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
  وأخبرني القاضي أبو محمد: أن زيد العابدين بن الحرّ أو أخاه صاحب الترجمة - الشك مني - مات في صنعاء ببعض الخانات وتولى هو تجهيزه بإشارة والدي ¦.
  ومن هؤلاء العصبة العاملية: الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحر العاملي، وكان فاضلا شاعرا أديبا، وذكره صاحب السلافة(١) وأطال في ترجمته قال: وله شعر مستعذب الجنى، بديع المجتلى، فمنه:
  فضل الفتى بالبرّ(٢) والإحسان ... والجود خير الوصف للإنسان
  أوليس إبراهيم لما أصبحت ... أمواله وقفا على الضّيفان
(١) السلافة ٣٦٧ - ٣٦٨.
وهو صاحب «أمل الآمل»، ترجمته في أمل الآمل ١/ ١٤١ - ١٥٤، الفوائد الرضوية ٤٧٣ - ٤٧٧، الكنى والألقاب ٢/ ١٥٨، مصفى المثال ٤٠١، سفينة البحار ١/ ٢٤١، معجم المؤلفين ٩/ ٢٠٤، خلاصة الأثر ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٥، جامع الرواة ٢/ ٩٠، إيضاح المكنون ١/ ٢٤، ١٢٧، ١٦٠، ١٦٩، ٣١١، ٥١٦، ٢/ ٦٥، ٩٨، ١٩٥، ٢٠٧، ٣٥٨، ٦٣٦، ٧١٩، أعيان الشيعة ٤٤/ ٥٢ - ٦٤، لؤلؤة البحرين ٦١ - ٦٤، روضات الجنات ٦٤٤ - ٦٤٦، الذريعة ١/ ١١١، ٣٠٥ وغيرها، شهداء الفضيلة ٢١٠.
(٢) في السلافة: «بالبذل والاحسان».