[96] الإمام أبو الحسن عبد الله بن حمزة بن
  أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدهما على الآخر قتل، ومن بال على الماء أو على الرماد قتل، ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة، ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل، ومن وجد أسيرا هاربا أو عبدا ولم يردّه على من كان في يده قتل، وأن الحيوان تكتف قوائمه ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه، وأن من ذبح حيوانا كذبيحة المسلمين ذبح، ومن وقع رمحه أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكرّ أو يفرّ في حال القتال وكان وراءه أحد فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه فإن لم ينزل ولم يناوله قتل.
  وشرط أن لا يكون على أحد من ولد علي بن أبي طالب مؤنة ولا كلفة، وأن لا يكون على أحد من الفقراء والقراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي الأموات كلفة ولا مؤنة، وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصّب لملّة على أخرى، وجعل ذلك كلّه قربة إلى اللّه تعالى، وألزم قومه إن لا يأكل أحد من يد أحد حتى يأكل المناول منه أوّلها ولو أنه أمير، ومن يناوله أسير، وألزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه بل يشاركه معه في أكله، وألزمهم أن لا يتميّز أحد منهم بالشبع على صاحبه ولا يتخطّى أحد نارا ولا مائدة ولا الطبق الذي يؤكل عليه، وإن من مرّ بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل ويأكل معهم من غير إذنهم فليس لأحد منعه، وألزمهم أن لا يدخل أحد منهم يده من الماء ولكنّه يغترف بشيء، ومنعهم من غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلى، ومنع أن يقال لشيء إنه نجس، وقال:
  جميع الأشياء طاهرة، وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء. من المذاهب، ومنعهم من تفخيم الألفاظ ووضع الألقاب وإنما يدعى السلطان ومن دونه باسمه، وألزم القائم بعده بعرض العساكر بالسلاح إذا أراد الخروج للقتال وأنه يعرض كلما سافر به عسكره وينظر حتى إلى الأبرة والمخيط، ومن وجده قد قصّر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقبه، وألزم نساء العساكر بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مدة غيبتهم في القتال، وجعل على العساكر إذا قدمت من القتال كلفة يقومون بها للسلطان فيؤدّونها إليه، وألزمهم عند رأس كلّ سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار لنفسه وأولاده، وشرع أن أكبر الأمراء إذا أذنب وبعث إليه الملك أخسّ من عنده ليعاقبه فإنّه يلقي نفسه إلى الأرض بين