مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

رفع الملام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

صفحة 246 - الجزء 1

  اجْتِهَادِيَّةٌ، وَالْخِلاَفُ وَاقِعٌ بَيْنَ أَهْلِ البَيْتِ $، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ مِنْهُم بِوجُوبِ اتِّبَاع إِمَامٍ مُعَيَّنٍ بَعْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ #.

  وَقَدْ رَوَى الإِمَامُ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ @ في (الإِرْشَادِ⁣(⁣١)) فِي (الفَصْلِ الثَّالِثِ فِي وُقُوعِ الاخْتِلاَفِ بَيْنَ أَهْلِ البَيْتِ $ عَنْ الْمُؤيدِ بِاللَّهِ # مَا لَفْظُهُ:

  «وَيَجُوزُ أَنْ يُخْطِيَ الإِمَامُ وَيَسْهُوَ فِيمَا يُفْتِي وَيَجْتَهِدُ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنِ الإِمَامِيَّةِ».

  قَالَ فِيهِ⁣(⁣٢): «قَالَ الإِمَامُ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ #: وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ: هَلْ يُنْقَضُ حُكْمُ الهَادِي؟ فَنَحْنُ نَهَابُ ذَلِكَ؛ لِعِظَمِ حَالِهِ»، إِلَى قَوْلِهِ: «بَلْ نَقُولُ: لاَ يَمْتَنِعُ وُقُوعُ السَّهْوِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَشْبَاهِهَا لَا سِيّمَا عَلَى مِثْلِهِ #، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا أَمْلَاهَا وَهْوَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ تِجَاهَ الْعَدُوِّ»، إِلَى آخِرِهِ.

  وَكَثِيرًا مَا يَرْجِعُ الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الْحَقِّ # عَنْ قَوْلِهِ؛ لِظُهُورِ دَلِيلٍ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مِنْ قَبْلُ، كَالْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ؛ فَإِنَّهُ أَنْكَرَهَا فِي (الأَحْكَامِ)، وَأَثْبَتَهَا فِي (الْمُنْتَخَبِ).

  وَالْقَوْلُ بِأَنَّ (الْمُنْتَخَبَ) هُوَ الْمُتَقَدِّمُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّهُ ابْتَدَأَ فِي تَأْلِيفِ (الأَحْكَامِ) قَبْلَ خُرُوجِهِ اليَمَنَ، وَ (الْمُنْتَخَبُ) كُلُّهُ فِي اليَمَنِ، فَلَا قَطْعَ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى الإِطْلَاقِ.

  وَلَا يَبْعُدُ عِنْدِي أَنْ يُؤخَذَ للإِمَامِ الهَادِي # - مِنْ رِوَايَتِهِ لِلرَّفْعِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ وَتَقْرِيرِهِ - الْقَوْلُ بِثُبُوتِهِ عِنْدَ مَنْ عَرَفَ طَرَائِقَهُ، وَمَارَسَ أَسَالِيبَهُ.

  وَالْخِلَافُ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْعِتْرَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَرَ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَمَيَّزَ بِهِ مَذْهَبُ آلِ مُحَمَّدٍ $، الَّذِي فَتَحَ بَابَ الاجْتِهَادِ، وَحَرَّمَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ التَّقْلِيدَ، وَاللَّهُ


(١) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص/٦٩).

(٢) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص/٧١).