[الكلام مع الإمام المؤيد بالله (ع) في شرح التجريد حول رفع اليدين]
  وَلَوْ كَانَ الرَّفْعُ مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَوُجُوبُ سُكُونِ اليَدَيْنِ ثَابِتٌ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى وَغَيْرِهَا لَمْ تَجُزْ فِي أَيِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ خُصِّصَتْ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ وَجَبَ أَنْ نَخُصَّ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ بِمِثْلِ مَا خُصَّتْ بِهِ، وَهْوَ ثُبُوتُ فِعْلِهَا فِي الأُولَى.
  وَأَيْضًا: يَلْزَمُ إِنْ لَمْ يُخَصَّصِ الرَّفْعُ بِمَا ثَبَتَ شَرْعًا أَلَّا يَرْفَعَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ، وَلَا يَتَحَرَّكَ لِلْرُّكُوعِ وَلَا لِلسُّجُودِ، وَلَا لِلْقِيَامِ، وَلَا لِتَسْكِينِ مَا يُؤْذِيهِ.
  فَإِنْ قِيلَ: ذَلِكَ مَخْصُوصٌ قَطْعًا بِالضَّرُورَةِ.
  قُلْنَا: وَكَذَلِكَ هُوَ مَخْصُوصٌ قَطْعًا بِالرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى صِحَّتِهَا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى.
  · وَأَمَّا الآيَةُ، وَهْيَ: {قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢}[المؤمنون] إلخ، فَرَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ لَا يُنَافِي الْخُشُوعَ.
  وَلَوْ كَانَ مُنَافِيًا لَهُ لَمَا ثَبَتَ عَنِ الشَّارِعِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ، لَا جَنَازَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.
  وَالْعَجَبُ مِنَ الإِمَامِ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ # فِي اسْتِدْلَالِهِ بِحَدِيثِ الإِمَامِ الأَعْظَمِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ $ فِي النَّهْيِ عَنِ العَبَثِ فِي الصَّلَاةِ(١)، وَلَا يَسْتَدِلُّ بِرِوَايَتِهِ عَنْ آبَائِهِ $ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فِي هَذَا الْمَقَامِ، مَعَ أَنَّهُ قَد اسْتَدَلَّ بِرِوَايَةِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ $ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فِيمَا سَيَأتِي في (ص: ٢٤٥) بِقَوْلِهِ(٢): «وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ؛ لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى ثُمَّ لَا يَعُودُ)».
  وَقْدَ عَلَّقْتُ عَلَيْهِ بِقَوْلِي: قِفْ عَلَى رِوَايَةِ الإِمَامِ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ # عَن الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ... إلخ.
  وَهْوَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ثَابِتٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، فَمَا تَقَدَّمَ لَهُ
(١) شرح التجريد (١/ ٤١٠).
(٢) وفي المطبوعة (١/ ٥٨٣).