رفع الملام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
  عَلَى فِعْلِهِ بِقَوْلِهِم: (كَانَ)(١).
  وَهْوَ لَا يَسْتَمِرُّ عَلَى فِعْلِ الْمَنْسُوخِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْحَقِّ.
  وَهَذَا مُقَرَّرٌ عِنْدَ أَعْلَامِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَآلَهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَلَا مُوجِبَ لِلإِطَالَةِ.
  وَأَمَّا ثَانِيًا: فَالنَّسْخُ مِنَ الْحَكِيمِ لَا يَصْدُرُ بِصِيغَةِ الاسْتِنْكَارِ وَالاسْتِهْجَانِ وَالتَّشْبِيهِ بِالأَذْنَابِ لِمَا قَدْ شَرَعَهُ قَطْعًا.
  وَأَمَّا ثَالِثًا: فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالنَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ وَالأَمْرُ بِالسُّكُونِ عَلَى غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى الَّتِي ثَبَتَ فِعْلُهَا، وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ # وَأَوْلَادُهُ الَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ.
  إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالرِّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ بِالرَّفْعِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ ثَابِتَةٌ فِي جَمِيعِ كُتُبِ أَهْلِ البَيْتِ الْمُعْتَمَدَةِ: (مَجْمُوعِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ) عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:
  لَفْظُ الرِّوَايَةِ الأُولَى(٢): (أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ).
  وَلْفَظُ الثَّانِيَةِ(٣): (أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى ثُمَّ لَا يَعُودُ).
  وَالثَّالِثَةِ(٤): بِرِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷ بِسَمَاعِ الإِمَامِ زَيْدٍ # وَتَقْرِيرِهِ.
  وَ (الْمَجْمُوعُ) هُوَ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ أَهْلِ البَيْتِ $.
  قَالَ الإِمَامُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ الْحَسَنِ @: «وَالْمَجْمُوعُ مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ أَهْلِ
(١) أي الذي رَوَاهُ الإِمَامُ الأَعْظَمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى ثُمَّ لاَ يَعُودُ).
(٢) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (المسنَد) (ص/١٠٠) (باب التكبير في الصلاة).
(٣) المجموع (ص/١٦٨) (كتاب الجنائز - باب الصلاة على الميت).
(٤) مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي @ (المسند) (ص/١٠٣) (باب استفتاح الصلاة).