مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع ابن تيمية

صفحة 362 - الجزء 1

  ثَانِيهما - كَذَا فِي كِتَابِهِ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ، وَالصَّوَابُ: وَثَانِيهَا وَثَالِثُهَا. تمت -: القَوْلُ بِالْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ.

  وَثَالِثُهُمَا: فِي الإِمَامَةِ، أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا فِي البَطْنَيِنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ¤».

  قُلْتُ: وَهَذِهِ الثَّلَاثُ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَرَادَ الأَكْوَعُ تَقْلِيلَهَا كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ عِبَارَتِهِ هِيَ: أُصُولُ الإِسْلَامِ، وَعُمْدَةُ الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا مَسَائِلُ الفُرُوعِ، الَّتِي لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا لأَرْبَابِ الاجْتِهَادِ، بَلْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُجْتَهِدٍ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا أَوْصَلَهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَأَدَّى إِلَيْهِ نَظَرُهُ.

  فَإِذًا قَدْ وَافَقُوا الإِمَامَ الأَعْظَمَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْوِفَاقُ، وَلَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْلِيدُ وَلَا الاخْتِلاَفُ.

  وَقَدْ أَوْضَحْتُ السَّبَبَ الَّذِي أَوْجَبَ الانْتِسَابَ إِلَى الإِمَامِ الأَعْظَمِ # فِي (شَرْحِ الزُّلَفِ) (ص/٢٨)، وَفِي (الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ) (ص/٤٦)، وَفِي (الطَّبْعَةِ الثَّالِثَةِ) (ص/٦٧)⁣(⁣١)، كَمَا أَوْضَحَهُ الإِمَامُ الْمَنْصُورُ بِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمْزَةَ @ فِي (الشَّافِي)⁣(⁣٢)، وَنَقَلْتُهُ فِي (الْجَامِعَةِ الْمُهِمَّة) (ص/٧١).

  هَذَا قَالَ الأَكْوَعُ: «وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الأَخِيرَةِ قَدْ تَحَجَّرُوا شَيئًا وَاسِعًا، وَلَمْ يَنْظُرُوا بِعَيْنِ الإِنْصَافِ».

  ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ} الآيَةَ [آل عمران: ٢٦]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوتَ مَلِكٗاۚ} إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰهُ عَلَيۡكُمۡ} الآيَةَ [البقرة: ٢٤٧].

  وَالآيَتَانِ حُجَّتَانِ عَلَيْهِ لَا لَهُ، فَهُمَا مِنَ الأَدِلَّةِ الْمُصَرِّحَةِ بِاخْتِصَاصِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَاصْطِفَائِهِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهْوَ الْمَعْنَى الَّذِي أَنْكَرَهُ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ


(١) وفي (ط ٤/ص/١٠٥).

(٢) في مواضع كثيرة، انظر منها: (٢/ ٣٥٢)، (٣/ ٢٤٣)، و (٣/ ٦٣١)، و (٤/ ٣١٨).