مع الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد
  (١٥) - قَالَ الشَّوْكَانِيُّ (ص ٣٣ - السطر الأَوَّل)(١): «وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهْوَ لِاخْتِلَافِهِمْ فِي الرِّوَايَةِ لاَ فِي الرَّأْي، ...».
  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مجدالدين الْمُؤَيَّدِيُّ #: هَذَا يَنْقُضُ مَا قَدَّمْتَ، وَيَنْكُثُ مَا أَبْرَمْتَ، كَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَمَا جَفَّ القَلَمُ عَنْ قَوْلِكَ إِنَّهُم لَا يَفْعَلُونَ فِعْلًا، وَلَا يَقُولُونَ قَوْلًا إِلَّا عَلَى وَفْقِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ÷ وَقَوْلِهِ؟
  هَكَذَا أَرَدْتَ - وَإِنْ كَانَ فِي الطَّبْعِ غَلَطٌ - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَخْتَلِفُوا، أَوْ يَقُولُوا بِآرَائِهِمْ؟!
  ثُمَّ كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَقُولُوا قَوْلًا - وَإِنْ قَلَّ عَلَى زَعْمِكَ - بِمَحْضِ الرَّأْي(٢).
  ثُمَّ قَدْ عُدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ ÷ أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ أَثْبَتَّ أَنَّ جَمِيعَهُم لَا يَفْعَلُونَ - إِلَى آخِرِهِ - أَنْ يَتَّبِعُوا الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ.
  ثُمَّ أَثْبَتَّ لِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ صَادِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ÷(٣).
  ثُمَّ نَقَضْتَ ذَلِكَ وَأَثْبَتَّ لَهُم الاِجْتِهَادَ، وَلَا اجْتِهَادَ إِلَّا فِيمَا لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. هَذَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ عَارِفٍ عَالِمٍ.
  (١٦) قَالَ (ص ٣٤ - السطر ٧)(٤): «فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِلْعُلَمَاءِ، وَلَا لِلأُمَرَاءِ إِلَّا إِذَا أَمَرُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَفْقَ شَرِيعَتِهِ، ...».
  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ مجدالدين الْمُؤَيَّدِيُّ #: أَلَيْسَ مِنْ شَرِيعَتِهِ جَوَازُ
(١) (ص/٤١)، (مكتبة الساعي).
(٢) قال الشوكاني (ص/٤١): «وَقَلَّ أن تجدَ فعلاً من تلك الأفعال صادرًا عن أحدٍ منهم لمحضِ رأيٍ رآه ...».
(٣) قال الشوكاني (ص/٤١): «وعلى هذا فمعنى الحديث: أنَّ رسول الله ÷ خاطب أصحابَهُ أن يقتدوا بِمَا يشاهدونه بفعله من سنته، وبما يشاهدون من أَفعال الخلفاء الراشدين، فإنَّهم المبلِّغون عنه، العارفون بسنته، المقتدون بها، فكلُّ ما يَصدر عنهم في ذلك صادرٌ عنه».
(٤) (ص/٤٢)، (مكتبة الساعي).