مع الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد
  الاِجْتِهَادِ، بَلْ وُجُوبُهُ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ؟ وَمِنْ شَرِيعَتِهِ أَيْضًا: وُجُوبُ السُّؤَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ؟
  فَإِذَا اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ، وَسَأَلَهُ السَّائِلُ أَلَيْسَ الوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ؟، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ أَلْيَس عَامِلًا عَلَى وَفْقِ شَرِيعَتِهِ؟
  (١٧) قال (ص ٣٩ - السطر ٣)(١): «فَيَعْمَلُ بِذَلِكَ مِنْ بَابِ العَمَلِ بِالرِّوَايَةِ لَا بِالرَّأْيِ».
  قَالَ مَوْلَانَا نَجْمُ الْعِتْرَةِ الهَادِينَ الإِمَامُ مجدالدين بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِيُّ #:
  قَدْ كَانُوا يُفْتُونَهُ بِآرَائِهِمْ وَاجْتِهَادَاتِهِمْ، الَّتِي لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ قُرْآنِيٌّ، وَلَا خَبَرٌ نَبَوِيٌّ، بَلْ لَيْسَ الاِجْتِهَادُ إِلَّا فِي ذَلِكَ.
  وَقَدْ سَبَقَتِ التَّصْرِيحَاتُ بِالآرَاءِ، وَمِنْهَا قَوْلُ عُمَرَ: (رَأْيُنَا لِرَأْيِكَ تَبَعٌ)، وَهَذَا مَعْلُومٌ.
  وَعَلَى مُقْتَضَى كَلَامِهِ: أَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ يَرْوُونَهُ لِلْسَّائِلِ فَلَا يُفْتُونَهُ.
  فَبِمَاذَا يُعْمَلُ فِي الْمَسَائِلِ الاِجْتِهَادِيَّةِ؟، وَقَدْ مَنَعْتَ التَّقْلِيدَ، وَمَنَعْتَ الفَتْوَى أَيْضًا وَالْعَمَلَ بِالرَّأْيِ، وَالْفَرْضُ أَنَّهُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ مِنْهُ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عِنْدَكَ طَرِيقٌ.
  (١٨) قَالَ (ص ٥٤ - السطر ٤)(٢): «قِيلَ لأَبِي حَنِيفَةَ: إِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَكِتَابُ اللَّهِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ: اتْرُكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ.
  فَقِيلَ لَهُ: إِذَا كَانَ خَبَرُ الرَّسُولِ ÷ يُخَالِفُهُ؟
  قَالَ: اتْرُكُوا قَوْلِي بِخَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ÷. فَقِيلَ لَهُ: إِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ يُخَالِفُهُ؟ فَقَالَ: اتْرُكُوا قَوْلِي بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ».
(١) (ص/٤٦)، (مكتبة الساعي).
(٢) (ص/٦٠)، (مكتبة الساعي).