مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير

صفحة 515 - الجزء 1

  (٢٨) - وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٣٣٣، س ١٧): «مُعَاوِيَة ¥».

  عَلَّقَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ # عَلَى هذه التَّرْضِيَةِ بِقَوْلِهِ: هَذَا مِنْ أَهْلِ الطَّبْعِ، فَالْمُؤَلِّفُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تَصْدُرَ مِنْهُ.

  (٢٩) وَفِي (الرَّوْضِ النَّضِيرِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٣٦٣، س ١١):

  «فَإِنْ قُلْتَ: فَكَيْفَ بِالْآثَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ عَلِيٍّ # فِي أَنَّ نِيَّةَ إِقَامَةِ الْعَشْرِ تَقْطَعُ حُكْمَ السَّفَرِ؟ وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ حُجَّةٌ.

  أُجِيبَ: بِأَنَّ حُجِّيَّةَ قَوْلِهِ # إِذَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ نَبَوِيٌّ، أَوْ وُجِدَ وَلَمْ يُعَارِضْهُ، وَقَدْ وُجِدَ الدَّلِيلُ كَمَا عَرَفْتَ، وَهْوَ أَوْلَى بِالْإتِّبَاعِ».

  قَالَ مَوْلَانا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: لَمْ تَفْصِل الْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ # حُجَّةٌ بَيْنَ حَالَةٍ وَحَالَة، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرِدَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ قَوْلِ الْحُجَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَارُضُ الْحُجَجِ.

  وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ وَهْوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ # يُعْمَلُ فِيهِ كَمَا يُعْمَلُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ عَنِ النَّبِيِّ ÷.

  فَيُنْظَرُ أَوَّلًا فِي صِحَّةِ الطُّرُقِ، وَمَتَى صَحَّتْ - ظَاهِرًا - يُجْمَعُ بَيْنَ مَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ فِيهِ: بِتَعْمِيمٍ وَتَخْصِيصٍ، أَوْ إِطْلَاقٍ وَتَقْيِيدٍ، أَوْ نَسْخٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَوْجُهِ الْجَمْعِ، أَوِ التَّرْجِيحِ، وَمَا لَمْ يُمْكِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ طُرِحَ وَرُجِعَ إِلَى غَيْرِهِ، وَذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ.

  وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ⁣(⁣١) لَمْ يُعَارِضِ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ # شَيْءٌ صَرِيحٌ صَحِيحٌ عَنِ الرَّسُولِ ÷؛ لِأَنَّ إِقَامَتَهُ بِتَبُوكَ وَمَكَّةَ لَمْ يُصَرَّحْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنِ البَلَدِ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا، بَلْ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ قَطْعًا إِلَى


(١) أي قصر الصلاة في السفر.