مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير

صفحة 518 - الجزء 1

  مِنْ رَسُولِ اللهِ ÷، وَلَا مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ نَهَى عَنْهَا، وَأَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُمْ وُحْدَانًا أَفْضَل، وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ إِلَّا فِي الْفَرِيضَةِ، فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا أَفْضَل. اهـ.

  [قَال السَّيَّاغيُّ]: وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَرِوَايَةِ الْأَصْلِ⁣(⁣١) بِأَنَّ مَا رَوَاهُ فِي (الْجَامِعِ [الكَافِي]) آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِن اجْتِهَادِهِ #، وَيُشْعِرُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ: وَإِنَّ عَلِيًّا قَدْ نَهَى عَنْهَا؛ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ سَابِقِيَّةُ الْإِذْنِ مِنْهُ # بِذَلِكَ». إِلَخ.

  قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمُؤَيَّدِيُّ #:

  هَذَا الْجَمْعُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ قَوْلَهُ # حُجَّةٌ، وَهْوَ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ قُدَمَاءُ الْعِتْرَةِ $ وَغَيْرُهُمْ؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ÷: «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْقُرْآنِ»، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ، وَقَدْ بَسَطَ الْاحْتِجَاجَ عَلَى ذَلِكَ فِي (شَرْحِ الْغَايَةِ)، وَجَمَعْتُ الْأَدِلَّةَ عَلَى ذَلِكَ فِي (لَوَامِعِ الْأَنْوَارِ)⁣(⁣٢)، فَمَنْ أَرَادَ الْاسْتِكْمَالَ بَحَثَ ذَلِكَ، فَلَا يَسَعُ الْحَالُ الْاسْتِكْمَالَ.

  وَالْأَوْلَى فِي الْجَمْعِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ # رَخَّصَ فِي التَّرَاوِيحِ أَوَّلًا حَيْثُ لَمْ يَعْتَقِدُوهَا سُنَّةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَجِيزُ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَلِهَذَا تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى - فِي عَدَمِ النَّهْي عَن بَعْضِ الرَّكعَاتِ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ عِنْدَهُ بِخُصُوصِهَا -: {أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يَنۡهَىٰ ٩ عَبۡدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ١٠}⁣[العلق]، ثُمَّ لَمَّا عَرَفَ أنَّهُمْ قَد اتَّخَذُوهَا سُنَّةً، وَتَعَصَّبُوا عَلَيْهَا نَهَى عَنْهَا؛ لِأَنَّ اعْتِقَادَ السُّنَّةِ فِيمَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ بِدْعَةٌ.


(١) وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ $: (أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُرَاوِحُ مَا بَيْنَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكعَاتٍ سَاعَةً فَيَرْجِعُ ذُو الْحَاجَةِ وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ، وَأَنْ يُوتِرَ لَهُمْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حِينَ الْانْصِرَاف).

(٢) (لوامع الأنوار) للإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # (الفصل الأول) (ط ١/ ١/١٤٣)، (ط ٢/ ١/٢٠١)، (ط ٣/ ١/٢٨٧).