مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  الْعِلْمِ، وَالْأُذُنُ الْوَاعِيَةُ، وَ «إِذَا سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَ عَلِيٌّ وَادِيًا فَاسْلُكْ وَادِيَ عَلِيٍّ»، وَ «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»، وَمَا لَا يُحَاطُ بِهِ كَثْرَة.
  وَفِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ هَذَا مَا يُفِيدُ تَرْجِيحَهُ لِذَلِكَ، فَيَكُونُ رُجُوعًا عَنْ مَا يُفِيدُهُ بَعْضُ كَلِمَاتِهِ الْمُخَالِفِ ظَاهِرُهَا لِمَا ذُكِرَ. واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.
  (٥٥) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٦١٣، س ٦):
  «وَأُمُّ الرَّابِحِ هِيَ: الرَّبَابُ بِنْتُ صُلَيْعٍ - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ -».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مجدالدين المؤيدي #: بِفَتْحِ رَاءٍ فَمُوَحَّدَةٍ مُخَفَّفَةٍ، وَصُلَيْعٌ بِمُهْمَلَتَيْنِ، مُصَغَّرٌ، أَفَادَهُ (الْمُغْنِي).
  (٥٦) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٦١٣، س ٢١):
  «عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إِلَى النَّبِيِّ ÷ فَقَالَتْ: إِنَّ فِي حَجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَة، أَفَيُجْزِئَنِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ». هُوَ مُرْسَلٌ، لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ.
  وَهْوَ نَصٌّ فِي مَوْضِعِ النِّزَاعِ؛ إِذ أَوْلَادُ الْأَخِ مِنَ الْعَصَبَةِ الَّذِينَ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُمْ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُقَالُ: لَا نَصَّ فِي ذَلِكَ وَلَا ظَاهِر؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَكُونَ الصَّارِفُ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ، وَهْيَ لَا تَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُمْ، وَلَيْسَتْ وَارِثَةً لَهُمْ وَلَا عَصَبَةً، وَإِنَّمَا هِيَ عَمَّةٌ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ. فَتَأَمَّلْ.
  (٥٧) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٦١٨، س ٥): «عُبَيْدَة».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: بِالتَّصْغِيرِ، وَهْوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ.
  (٥٨) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٦٤٥، س ١٤): «وَفِي قَوْلِ الْحَسَنِ [بن يحيى]، وَمُحَمَّدِ [بنِ منصورٍ]: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا. وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ حَسَنٍ وَشَرِيكٍ قَالَا: لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ