مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  دِرْهَمًا. قَالَ شَرِيكٌ: وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَفَرَّطَ حَتَّى ضَاعَتْ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ».
  قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُنْظَرُ، فَظَاهِرُ قَوْلِ شَرِيكٍ -: «وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا»، إِلَى آخِرِهِ - أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ، فَالصَّوَابُ حَذْفُ (لَا). واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
  (٥٩) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٦٥٨، س ١٠):
  «وَقَوْلُهُ: (وَلَا لِقَوِيٍّ) لَعَلَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ عِوَضًا عَنْ قَوْلِهِ: (وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي)، لَمَّا كَانَ أَحَدُهُمَا بِمَعْنَى الثَّانِي، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا النَّاسِخُ سَهْوًا».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: لَا مُوجِبَ لِهَذَا؛ فَإِنَّ الْقَوِيَّ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحِ الْبَدَنِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى ذِي مِرَّةٍ سَوِيّ، فَتَغَايَر.
  *******