مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير

صفحة 529 - الجزء 1

  دِرْهَمًا. قَالَ شَرِيكٌ: وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَفَرَّطَ حَتَّى ضَاعَتْ فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ».

  قَالَ الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُنْظَرُ، فَظَاهِرُ قَوْلِ شَرِيكٍ -: «وَمَنْ أَصْبَحَ وَلَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا»، إِلَى آخِرِهِ - أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ خَمْسِينَ، فَالصَّوَابُ حَذْفُ (لَا). واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

  (٥٩) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٢، ص ٦٥٨، س ١٠):

  «وَقَوْلُهُ: (وَلَا لِقَوِيٍّ) لَعَلَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ عِوَضًا عَنْ قَوْلِهِ: (وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي)، لَمَّا كَانَ أَحَدُهُمَا بِمَعْنَى الثَّانِي، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا النَّاسِخُ سَهْوًا».

  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: لَا مُوجِبَ لِهَذَا؛ فَإِنَّ الْقَوِيَّ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحِ الْبَدَنِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى ذِي مِرَّةٍ سَوِيّ، فَتَغَايَر.

  *******