[التعاليق على الجزء الثالث من الروض النضير]
  الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ، وَلَا وَجْهَ لِلنَّكِيرِ فِيهَا. واللهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.
  (٢) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٢١، س ٢١): «وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الصَّائِمَ مَنْهِيٌّ عَنِ ارْتِكَابِ مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، كَمَا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ فِعْلِ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْكَلَامِ وَنَحْوِهِ، فَإِذَا أَكَلَ نَاسِيًا كَانَ النِّسْيَانُ عُذْرًا لَهُ؛ إِذْ هُوَ فِي الْمَنْهِيَّاتِ دُونَ الْمَأْمُورَاتِ ...».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ مَجْدُالدِّينِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَيَّدِيُّ #: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَأْمُورَاتِ وَالْمَنْهِيَّاتِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ إِقَامَةُ مَصَالِحِهَا، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِفِعْلِهَا، وَالْمَنْهِيَّاتِ مَزْجُورٌ عَنْهَا؛ لِسَبَبِ مَفَاسِدِهَا؛ امْتِحَانًا لِلْمُكَلَّفِ بِالْانْكِفَافِ عَنْهَا، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْعَمْدِ بِارْتِكَابِهَا، وَمَعَ النِّسْيَانِ وَالْجَهَالَةِ لَمْ يَقْصِدِ الْمُكَلَّفُ ارْتِكَابَ النَّهْي، فَعُذِرَ فِي الْجَهْلِ فِيهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِرَارًا. واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
  (٣) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٨٣، س ٢٣): «وَأَمَّا حَمْلُ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَلَى مَنْ صَامَ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ، وَأَحَادِيثِ الْاسْتِحْبَابِ عَلَى صَوْمِهِ بِنِيَّةٍ مَشْرُوطَةٍ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، وَأَخْذًا بِطَرِيقَةِ الْاحْتِيَاطِ فِيهِ، فَيُقَالُ - عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّةِ النِّيَّةِ الْمَشْرُوطَةِ -: لَا مَلْجَأَ إِلَى مَا ذَكَرْتُمْ؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ دَلِيلٌ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ أَصْلًا كَمَا عَرَفْتَهُ حَتَّى يُحْتَاجَ إِلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ...».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: بَلِ الدَّلِيلُ خَبَرُ أُمِّ سَلَمَةَ ^(١)، وَقَوْلُ عَلِيٍّ #(٢)، وَقَوْلُهُ حُجَّةٌ، «عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْقُرْآنِ»، وَ «الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ»، وَإِجْمَاعُ الْعِتْرَةِ $. فَأَيُّ دَلِيلٍ بَعْدَ هَذَا؟!. وَقَدْ ثَبَتَ خَبَرُ أُمِّ سَلَمَةَ
(١) وَهْوَ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ باللهِ # عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّهُ رَوَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ كَانَ يَصُومُ الشَّكَّ.
(٢) وَهْوَ قَوْلُهُ صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: (أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ).