مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  بِرِوَايَةِ الْإِمَامِ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ #، وَكَفَى بِهِ فِي الرِّوَايَةِ.
  وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمْ: لَمْ يَكُنْ فِي مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، فَالْإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ # لَمْ يَنْسِبِ الرِّوَايَةَ إِلَى (الْمُصَنَّفِ).
  فَعَدَمُ وُجُودِهَا فِيهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ فِي غَيْرِهِ، فَلَهُ رِوَايَاتٌ غَيْر الْمُصَنَّفِ.
  وَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي، وَمَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ.
  وَأَمَّا رِوَايَتُهُمْ خِلَافَ ذَلِك عَنْ عَلِيٍّ # فَيَرُدُّهَا رِوَايَةُ أَوْلَادِهِ $، وَهُمْ أَعْرَفُ بِمَذْهَبِهِ، وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالَّذِي فِيهِ، واللهُ الْمُسْتَعَانُ.
  (٤) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ١٠٠، س ٢١): «وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي (الْأَمَالِيِّ): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد (بن) جَعْفَرِ بْنِ عَوْن». - كَذَا فِي الْمَطْبُوعَةِ - فَأَصْلَحَهَا مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ # هَكَذَا: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (عَنْ) جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ. ثُمَّ عَلَّقَ عَلَيْهَا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحَاشِيَةِ بِقَوْلِهِ: هَكَذَا فِي (الْأَمَالي)، وَهْوَ الَّذِي فِي كُتُبِ التَّرَاجمِ.
  (٥) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ١١٥، س ٢١): «الْحَاكِمُ الْمُعْتَزِلِيّ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: بَلِ الزَّيْدِيُّ، وَقَدْ رَجَعَ إِلَى مَذْهَبِ الزَّيْدِيَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.
  وَقَدْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (الْمُعْتَزِلِيّ) الْاحْتِرَازَ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُكَّامِ، كَالْحَاكِمِ ابْنِ الْبَيِّعِ صَاحِبِ (الْمُسْتَدْرَكِ)، وَالْحُسْكَانِيِّ(١).
  (٦) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ١٢٧، س ٨):
  «وَذَكَرَهُ عَبْدُالرَّزَاقِ فِي مُسْنَدِهِ(٢) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: هَؤُلَاءِ جَاؤُونِي شُعْثًا غُبْرًا، يَرْجُونَ رَحْمَتِي، وَيَخَافُونَ عَذَابِي، وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟)».
(١) صاحب (شواهد التنزيل لقواعد التفضيل).
(٢) (المصنَّف) لعبد الرزاق الصنعاني (٥/ ١٤) رقم (٨٨٣٠).