مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  عَلَّقَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ # عَلَى قَوْلِهِ: (أُدحِيِّ): الْمَوْضِعُ الَّذِي تُفَّرِخُ فِيهِ - بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِ الْحَاءِ، وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ -.
  (١٢) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٢٥٨، س ١٥):
  «أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهْوَ بِالشَّجَرَةِ فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ: مِنِّي، لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى شَرْبَةٍ مِنَ الشَّرْبَاتِ، فَادْلكْ رَأْسَكَ حَتَّى تُنَقِّيَهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ # فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: شَرْبَةٍ: - بِفَتْحِ الشِّينِ -: الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ حَوْلَ النَّخْلَةُ كَالْحَوْضِ. تَمَّتْ.
  (١٣) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٣٣٦، س ١):
  «قَالَ رَسُولُ اللهِ ÷: «مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحَجَّةِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي»، فَالتَّعْلِيقُ بِالْإِرَادَةِ دَلِيلٌ عَنْ عَدَمِ الْوُجُوبِ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْإِرَادَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَبَقَ إِلَى ذِهْنِ الشَّارِحِ لَفْظُ الْخَبَرِ الْآتِي فِي الْفَائِدَةِ، وَهْوَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ ...»، إِلَى آخِرِهِ، وَهْوَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ^. تَمَّتْ.
  (١٤) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٣٣٦، س ٩):
  ««يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أُضْحِيَةٌ، وَعَتِيرَةٌ. تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ: الرَّجَبِيَّةُ»».
  قَالَ الإمام الحجّة مجدالدين المؤيدي #: الْعَتِيرَةُ: شَاةٌ كَانَ الْعَرَبُ يَذْبَحُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ فِي شَهْرِ رَجَبٍ. تَمَّتْ.
  (١٥) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٣٤٤، س ٩):
  «الدُّبَّاءُ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَلَامُهُ هَمْزَةٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَف انْقِلَابُ لَامِهِ عَنْ وَاوٍ أَوْ يَاءٍ.