مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  وَأَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ فِي بَابِ فَعَّالٍ عَلَى أَنَّ الْهَمْزَةَ زَائِدَةٌ ...».
  عَلَّقَ عَلَيْهِ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: الصَّوَابُ فَعْلَاء؛ لِكَوْنِ الْهَمْزَةِ زَائِدَة. تَمَّتْ.
  (١٦) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٣٤٨، س ٢٣) فِي بَيَانِ تَحْرِيرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ فِي الْمُسْكِرِ: «وَأَمَّا الْحَدُّ فَيَثْبُتُ [عَلَى كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ] فِي قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهِ إِلَّا الدُّرْدِيَّ».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: دُرْدِيُّ الزَّيْتِ وَغَيْرِهِ: مَا بَقِيَ فِي أَسْفَلِهِ.
  (١٧) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٤٠٠، س ٢):
  وَقَالَ - أَيْ الْجَوْهَرِيُّ - فِي مَادَّةِ نَمَى مَا لَفْظُهُ: وَنَمَى الصَّيْدُ يَنْمِي - مِنْ بَابِ رَمَى -: غَابَ عَنْكَ وَمَاتَ بِحَيْثُ لَا تَرَاهُ. إِلَى قَوْلِهِ: وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ #: «كُلْ مَا أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ»، أَيْ لَا تَأْكُلْ كَلَّ مَا مَاتَ بِحَيْثُ لَمْ تَرَهُ؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي هَلْ مَاتَ بِسَهْمِكَ وَكَلْبِكَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ امْرِئ الْقَيْسِ:
  فَهْوَ لَا تَنْمِي رَمِيَّتُهُ ... مَا لَهُ لَا عُدَّ مِنْ نَفَرِهْ
  تَعَجَّبَ مِنْ ضَعْفِهِ بِلَفْظِ دُعَاءٍ، وَمَعْنَى الْبَيْت: إِذَا رَمَى لَا يَقْتُل». اهـ.
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: يُنْظَرُ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ تَعَجَّبَ مِنْ إِصَابَتِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى لَا تَنْمي: لَا يَغِيبُ عَنْهُ، وَلَيْسَ مَعْنَى لَا تَنْمِي: لَا يَقْتُل. إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُشَاهِدُهُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ فَيَقْتُلُهُ، وَهْوَ مُعَايِنٌ لَهُ، فَهْوَ عَكْسُ مَا فَهِمَ الشَّارِحُ، وَإِنَّمَا هُوَ سَهْوٌ وَاضِحٌ. تَمَّتْ.
  (١٨) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٤١٢، س ١٦):
  «فَقَالَ [أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ]: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. قَالَ: «كُل مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ، وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ، أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ»».