مع القاضي العلامة الحافظ الحسين بن أحمد السياغي في كتاب الروض النضير
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ # فِي شَرْحِ لَفْظَةِ (يَصِلَّ): - بَفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ، وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، وَتَشْدِيدِ اللَّامِ - أَيْ يَتَغَيَّر. تَمَّتْ (شَرْح الْمُنْتَقَى).
  (١٩) وَفِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٤١٧، س ٢٣):
  ««نَهَى رَسُولُ اللهِ ÷ عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: فِي (النِّهَايَةِ) فِي (بَابِ الْجِيمِ مَعَ الثَّاءِ): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، هِيَ كُلُّ حَيَوَانٍ يُنْصَبُ وَيُرْمَى لِيُقْتَلَ، إلَّا أَنَّهَا تَكْثُرُ فِي الطَّيْرِ وَالْأَرَانِبِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِمَّا يَجْثُمُ فِي الْأَرْضِ، أَيْ يَلْزَمُهَا، وَيَلْتَصِقُ بِهَا، وَجَثَمَ الطَّائِرُ جُثُومًا، وَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُرُوكِ لِلْإِبِلِ. انْتَهَى (نِهَايَة).
  (٢٠) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ) (ط ٢، ج ٣، ص ٥٧٧، س ٨):
  «قَالَ فِي النِّهَايَةِ: بَغَتِ الْمَرْأَةُ تَبْغِي بِغَاءً: إِذَا زَنَتْ، فَهِيَ بَغِيٌّ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَصْلِ: «وَعَنْ الْفَوَاجِرِ وَمَهْرِهَا»، هُوَ مَا تَعَاطَاهُ عَلَى الزِّنَا، سُمِّيَ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، إِمَّا عَلَى مَجَازِ التَّشْبِيهِ صُورَةً، أَوْ الْمَجَازِ اللُّغَوِيِّ ...».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدُالدِّينِ الْمُؤَيَّدِيُّ #: أَيْ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، عَلَاقَتُهُ السَّبَبِيَّةُ، أَيْ كَوْنُهُ سَبَبًا لِلْوَطْءِ.
  (٢١) وَقَالَ فِي (الرَّوْضِ): (ط ٢، ج ٣، ص ٥٨٠، س ٢٠):
  «فَإِذَا كَانَ بَيْعُ الْبَادِي سَبَبًا إِلَى رُخْصِ السِّعْرِ، وَحُصُولِ الْارْتِفَاقِ، وُعُمُومِ الْمَصْلَحَةِ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، حرم عَلَى الْبَادِي تَفْوِيتُهُ دَفْعًا لِلْإِضْرَارِ بِهِمْ ...».
  قَالَ مَوْلَانَا الْإِمَامُ الْحُجَّةُ مَجْدالدِّين الْمُؤَيَّدِيُّ #: صَوَابُهُ الْحَاضِرُ، وَهْوَ الْمَنْهِيُّ أَوَّلاً وَبِالذَّاتِ، وَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ التَّحْرِيم عَلَى الْبَادِي؛ لِأَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ.