مع العباس بن أحمد في تتمة الروض النضير
  (٤) - مِنْ قَوْلِهِ: «وَجِهَادُ الْخَارِجِينَ عَنِ الدِّينِ لَا يُلَاحَظُ فِيهِ زِيَادَةُ مَفْسَدَةِ قِتَالِهِم عَلَى مَفْسَدَةِ كُفْرِهِم»، إلخ (ص - ١٤) فِي (الطَّبْعَةِ الْجَدِيدَةِ)، وَفِي (القَدِيمَةِ - ص - ٨) لِمَوْلَانَا العَلَّامَةِ الوَلِيِّ نَجْمِ الْعِتْرَةِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحُوثِيِّ ®.
  وَيُقَالُ: وَالْفِسْقُ كَالْكُفْرِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُلَاحَظُ فِيهِ زِيَادَةُ الْمَفْسَدَةِ، فَلِمَ لَا يُلَاحِظُ النَّبِيُّ ÷ بِالأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَأَطْرِهِ(١) عَلَى الْحَقِّ.
  وَلَا شَكَّ أَنَّ لِلْجِهَادِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ شُرُوطًا، فَمَتَى حَصَلَتْ وَجَبَ الْجِهَادُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ.
  وَمِثْلُ الآثَارِ الْمُقَيَّدَةِ لَا يَصِحُّ التَّقْيِيدُ بِمِثْلِهَا مَعَ ضَعْفِهَا، وَكَوْنِهَا مِنْ رِوَايَاتِ الْحَشَوِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، سِيَّمَا وَالْعِتْرَة لَا يُعَوِّلُونَ عَلَى مِثْلِهَا.
  وَهُم مُجْمِعُونَ عَلَى وُجُوبِ الْجِهَادِ مَعَ الإِمْكَانِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، وَالْخُرُوجِ عَلَى الظَّلَمَةِ.
  فَكَيْفَ تُقْبَلُ آثَارُهُمْ، وَسُفُنُ النَّجَاةِ عَنْهَا بِمَعْزِلٍ؟!، وَقَدْ أَمِنَّا مَعَ التَّمَسُّكِ بِهِم مِنَ الضَّلَالِ، بَلْ لَا يَخْفَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الآثَارِ إِنَّمَا وُضِعَتْ تَحَيُّلًا لِلْظَّالِمِينَ، وَتَعْمِيَةً؛ لِئَّلَا يُغَيَّرَ عَلَيْهِم، وَاللَّهُ الهَادِي. اهـ.
  (٥) مِنْ قَوْلِهِ(٢): «وَلَعَلَّ مِثْلَ الْحُسَيْنِ السِّبْطِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ حَمَلُوا أَحَادِيثَ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْجَائِرِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ النَّاصِرُ، أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَبْلُغْهُم تِلْكَ الأَحَادِيث»، إلخ (ص - ١٤) فِي (الطَّبْعَةِ الجَدِيدَةِ)، وَفِي (القَدِيمَةِ - ٩):
  قُلْتُ: أَوْ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَدْ وُضِعَتْ، أَوْ أَنَّهُم عَرَفُوا وَضْعَهَا فَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا،
(١) قال في (تاج العروس): «(الأَطْرُ) - بفَتْحٍ فسُكُونٍ -: (عَطْفُ الشَّيْءِ)، تَقْبِضُ عَلَى أَحَدِ طَرَفَيْهِ فتُعَوِّجُه، وَفِي الحَديثِ عَن النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ ذَكَرَ الْمَظَالِمَ الَّتِي وَقَعَتْ فِيهَا بَنو إِسرائيلَ وَالمعاصيَ فَقَالَ: «لَا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى تأْخُذُوا عَلَى يَدَي الظَّالِمِ، وَتَأطُرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْراً»، قَالَ أَبو عَمْرو: أَي تَعْطِفُوه عَلَيْهِ»، وانظر أيضًا (لسان العرب).
(٢) من قول السيد ابن الأمير الذي في (المنحة)، والشارح السيد العباس بن أحمد ناقل منه.