مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[بحث في تراخي التخصيص ونحوه عن الخطاب]

صفحة 57 - الجزء 1

  ولَئِنْ تُطُرِّقَ إلى ما هذا شأنُهُ الاحتمال - لشبهةِ أنَّه قد كَثُرَ فيه التخصيص، والقاطعُ بما دل عليه أُتِيَ من قِبَلِ نَفْسِهِ - لَيتطرَّقَنَّ إلى كلِّ النصوصِ من عمومٍ وخصوص، ويَرِد ما قاله الرازي: «إنَّ أصرحَ الألفاظِ النَّصُّ، وهو محتملٌ لأمورٍ كثيرة كالتحريم للنسخ، والتجوز، والاشتراك، والإضمار، والتخصيص، وغير ذلك»، انتهى كلامه، فيرتفع القطع، بجميع خطابات الشَّرع.

[بحث في تراخي التخصيص ونحوه عن الخطاب]

  فإن قيل: يلزمُ أَنْ لا يجوز تَرَاخي التخصيص ونحوه عَنِ الخطاب.

  قلنا: ذلك مُلْتَزَمٌ، وهو مذهبُ الإمامِ أبي طالب النَّاطقِ بالحق، والإمامِ المهدي أحمدَ بْنِ يحيى المرتضى $، وغيرهما.

  وقد قلنا به جميعًا في العِلْمِي بلا ارتياب، وكلما أَبدوه من الفوارقِ لا يَثبتُ إلَّا بعد قيامِ الْحُجَّة عَلَى ما أَصَّلوه في هذا الباب.

[الخلاف في دلالة العام على أفراده]

  وللَّهِ الإمامُ الناصرُ لدين اللَّه إبراهيمُ بْنُ محمدِ بْنِ أَحمدَ بْنِ عِزِّ الدينِ بْنِ عليِّ بْنِ الحسينِ بْنِ الإمامِ عِزِّ الدينِ بْنِ الحسنِ $ حيث يقول في (الروض الحافل) عند الكلام عَلَى (الفَرْقِ بين التخصيصِ والنسخ): «ودَلالةُ العامِّ عَلَى أَفرادِهِ ظنيَّةٌ عند الأَكثر، وإن كان مَتْنُهُ مَقْطُوعًا به، والخاصُّ قد يكونُ بالعكس فتَعَادلا، وهذا الإيرادُ وارِدٌ مع القول بأنَّ دَلالةَ العامِّ ظاهرة، وأمَّا إذا لم نقل به - وهو الحقُّ - فلا ورود». انتهى.

  وقال الشيخُ العلامة المحقق لطفُ اللَهِ بْنُ الغَيَاث في (شرحه عَلَى الفصول)⁣(⁣١):

  «واحتجوا بأنَّه لا يجوزُ أَنْ يخاطِبَ بشيءٍ ويريدَ به غيرَ ظاهرِهِ في العِلْمِي مثل عموم الوعد والوعيد وإلَّا كان مُعَمِّيًا ومُلَبِّسًا، فَقَدْ ثَبَتَ أنَّ دلالةَ العمومِ قطعية. كذا في شرح المقدمة للنّجْرِي.


(١) انظر: حواشي شرح الغاية (٢/ ٣١٤).