مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

مع الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى # في البحر الزخار

صفحة 630 - الجزء 1

مع الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى # في البحر الزخار

  (١) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى $ في (البحر الزخار) (١/ ٢٠٩): «(مَسْأَلَةٌ) وَكُتَّابُهُ ÷ ثَلَاثَةَ عَشَرَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ، وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ ...».

  قَالَ مَوْلَانَا الإِمَامُ الْحُجَّةُ (ع): لَمْ يَدْخُلْ مُعَاوِيَةُ فِي الإِسْلَامِ إِلَّا بَعْدَ الفَتْحِ.

  وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَا كَتَبَ إِلَّا إِلَى الْمُلُوكِ وَالرُّؤَسَاءِ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ شَارِحُ النَّهْجِ⁣(⁣١).

  وَبَعْدُ، فَمَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ، وَقَدْ جَرَى مِنْهُ مَا جَرَى.

  وَقَدْ كَتَبَ الوَحْيَ لِلرَّسُولِ ÷: ابْنُ أَبِي السَّرْحِ، وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ بِلَا خِلَافٍ⁣(⁣٢).

  وَقَدْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ÷ لِمُعَاوِيَةَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَأْكُلُ، فَقَالَ ÷: «لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ»، هَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ لَا خِلَافَ فِيهِ⁣(⁣٣)، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.


(١) (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد (١/ ٣٣٨)، وقال هناك: «الذي عليه المحققون من أهل السيرة أنَّ الوحي كان يكتبه علي #، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأنَّ حنظلةَ بنَ الربيعِ التيمي ومعاويةَ بنَ أبي سفيانَ كانا يكتبان له إلى الملوك، وإلى رؤساء القبائل، ويكتبان حوائجه بين يديه، ويكتبان ما يُجْبَى من أموال الصدقات، وما يقسم في أربابها».

(٢) روى أبو داود في (المسند) برقم (٤٣٥٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ ÷، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ÷ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ ÷، ورواه النسائي في (الكبرى) رقم (٣٥٣٢)، والحاكم في (المستدرك) برقم (٣٣٦١) و (٤٣٦١)، ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في (الكبرى).

(٣) رواه مسلم في صحيحه برقم (٢٦٠٤).