مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشد،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

فتاوى وبحوث فقهية

صفحة 640 - الجزء 1

  فِي أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @(⁣١) بِسَنَدِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ #(⁣٢)، وَالْهادِي إِلَى الْحَقِّ⁣(⁣٣)، وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ⁣(⁣٤)، وَأَبُو طَالِبٍ⁣(⁣٥)، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ⁣(⁣٦) $، وَهْوَ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي).

  وَالْخِزْبَةُ: شِبْهُ الْخَدْشِ، وَهْوَ النَّقْصُ.

  وَقَوْلِهِ ÷: «لَا يَؤُمَنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، وَلَا يُصَلِّ مُؤْمِنٌ خَلْفَ فَاجِرٍ»، أَخْرَجَهُ فِي أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @(⁣٧)، وَهْوَ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي)، وَ (أُصُولِ الأَحْكَامِ)⁣(⁣٨).

  وَقَوْلِهِ ÷: «لَا يَؤُمَنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ»، أَخْرَجَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ⁣(⁣٩)، وَقَالَ: «فِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الفَاجِرِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعُ أَهْلِ البَيْتِ $، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مِنْهُم خِلَافًا». انْتَهَى كَلَامُهُ #.

  وَقَوْلِهِ ÷: «لَا يَؤُمَنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، رَوَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (بُلُوغِ الْمَرَامِ)⁣(⁣١٠).


(١) (أمالي الإمام أحمد بن عيسى @) (١/ ٣٠٢) رقم (٤٥٦)، (مع رأب الصدع).

(٢) في نسخة أخرى: بسند صحيح.

(٣) (الأحكام) للإمام الهادي إلى الحق # (١/ ١١٢) (باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به).

(٤) (شرح التجريد) للإمام المؤيد بالله # (١/ ٤٢٨) (مسألة: في إمامة الفاسق ومن عليه فائتة).

(٥) (أمالي الإمام أبي طالب #) (ص/٣١٥) رقم (٣١٣) (الباب السادس عشر: في ذكر الصلاة).

(٦) (أصول الأحكام) للإمام أحمد بن سليمان @ (١/ ٢٢٥)، رقم (٤٧٩).

(٧) أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ (مع رأب الصدع) (١/ ٣٠٢).

(٨) أصول الأحكام (١/ ٢٢٥)، رقم (٤٨٠).

(٩) (شرح التجريد) للإمام المؤيد بالله # (١/ ٤٢٨) «مسألة: في إمامة الفاسق ومن عليه فائتة»، ورواه أخوه الإمام الناطق بالحق أبو طالب # في (الأمالي) (ص/٣١٨) رقم (٣١٩) (الباب السابع عشر في صلاة الجمعة وما يتصل بذلك)، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان في (أصول الأحكام) (١/ ٢٢٥) رقم (٤٨١).

(١٠) (بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني (مع سبل السلام) لابن الأمير الصنعاني (٢/ ٢٨).