فتاوى وبحوث فقهية
  فِي أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @(١) بِسَنَدِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ #(٢)، وَالْهادِي إِلَى الْحَقِّ(٣)، وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ(٤)، وَأَبُو طَالِبٍ(٥)، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ(٦) $، وَهْوَ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي).
  وَالْخِزْبَةُ: شِبْهُ الْخَدْشِ، وَهْوَ النَّقْصُ.
  وَقَوْلِهِ ÷: «لَا يَؤُمَنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، وَلَا يُصَلِّ مُؤْمِنٌ خَلْفَ فَاجِرٍ»، أَخْرَجَهُ فِي أَمَالِي الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى @(٧)، وَهْوَ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي)، وَ (أُصُولِ الأَحْكَامِ)(٨).
  وَقَوْلِهِ ÷: «لَا يَؤُمَنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ»، أَخْرَجَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ(٩)، وَقَالَ: «فِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الفَاجِرِ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، عَلَى أَنَّهُ إِجْمَاعُ أَهْلِ البَيْتِ $، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مِنْهُم خِلَافًا». انْتَهَى كَلَامُهُ #.
  وَقَوْلِهِ ÷: «لَا يَؤُمَنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، رَوَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي (بُلُوغِ الْمَرَامِ)(١٠).
(١) (أمالي الإمام أحمد بن عيسى @) (١/ ٣٠٢) رقم (٤٥٦)، (مع رأب الصدع).
(٢) في نسخة أخرى: بسند صحيح.
(٣) (الأحكام) للإمام الهادي إلى الحق # (١/ ١١٢) (باب القول فيمن يجوز أن يؤتم به في الصلاة ومن لا يؤتم به).
(٤) (شرح التجريد) للإمام المؤيد بالله # (١/ ٤٢٨) (مسألة: في إمامة الفاسق ومن عليه فائتة).
(٥) (أمالي الإمام أبي طالب #) (ص/٣١٥) رقم (٣١٣) (الباب السادس عشر: في ذكر الصلاة).
(٦) (أصول الأحكام) للإمام أحمد بن سليمان @ (١/ ٢٢٥)، رقم (٤٧٩).
(٧) أمالي الإمام أحمد بن عيسى @ (مع رأب الصدع) (١/ ٣٠٢).
(٨) أصول الأحكام (١/ ٢٢٥)، رقم (٤٨٠).
(٩) (شرح التجريد) للإمام المؤيد بالله # (١/ ٤٢٨) «مسألة: في إمامة الفاسق ومن عليه فائتة»، ورواه أخوه الإمام الناطق بالحق أبو طالب # في (الأمالي) (ص/٣١٨) رقم (٣١٩) (الباب السابع عشر في صلاة الجمعة وما يتصل بذلك)، والإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان في (أصول الأحكام) (١/ ٢٢٥) رقم (٤٨١).
(١٠) (بلوغ المرام) لابن حجر العسقلاني (مع سبل السلام) لابن الأمير الصنعاني (٢/ ٢٨).