فتاوى وبحوث فقهية
  وَقَد احْتَجَّ لِلإِمَامِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ: الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ @ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ)(١) بِقَوْلِهِ: وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ: أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ إِذَا وَجَبَتْ فِيه الزَّكَاةُ، وَجَبَتْ فِي الْمُسْتَغَلِّ قِيَاسًا عَلَيْهِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ يُبْتَغَى بِهِ النَّمَاءُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ. إلخ. فَهَذَا هُوَ الاسْتِدْلَالُ الوَاضِحُ.
  هَذَا وَقَالَ الأَكْثَرُ، وَهْوَ الْمُخْتَارُ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمُسْتَغَلَّاتِ؛ لِمَا سَبَقَ.
  وَلِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ الأَعْظَمُ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ $(٢):
  (عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ÷ عَنِ الإِبِلِ الْعَوَامِلِ تَكُونُ فِي الْمِصْرِ)، إِلَى قَوْلِهِ: (وَعَنِ الدُّورِ وَالْخَدَمِ وَالْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْكِسْوَةِ وَاليَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ مَا لَمْ تُرَدْ بِهِ تِجَارَةٌ)، وَقَدْ سَبَقَتْ رِوَايَةُ الإِمَامِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ # لِبَعْضِهِ، وَالأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ صَرِيحَةٌ صَحِيحَةٌ.
  وَالآيَةُ(٣) وَنَحْوُهَا مُجْمَلَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ} مِنَ الْمُجْمَلَاتِ الْمُحْتَمَلَاتِ.
  وَمَا أَحْسَنَ مَا نَقَلَهُ الإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فِي (البَحْرِ)(٤) عَنِ الإِمَامِ يَحْيَى @ وَاسْتَقْوَاهُ: أَنَّ الأَوَامِرَ القُرْآنِيَّةَ صَرِيحَةٌ فِي الطَّلَبِ، مُحْتَمَلَةٌ فِي الوُجُوبِ، مُجْمَلَةٌ فِي التَّفْصِيلِ. حَكَاهُ فِي (الرَّوْضِ)(٥)، وَإِلْحَاقُهَا بِأَمْوَالِ التِّجَارَةِ غَيْرُ مُتَّضِحٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ التَّوْفِيق، وَالْهِدَايَةِ إِلَى أَقْوَمِ طَرِيق.
  *******
(١) شرح التجريد (٢/ ١٣٩).
(٢) المجموع (المسند) (ص/١٩٢).
(٣) قوله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}، وانظر جواب السياغي في (الروض) (٢/ ٤٠٩) عَلَى مَن استدل بعمومها.
(٤) البحر الزخار (٣/ ١٣٨)، ط: (دار الكتاب الإسلامي).
(٥) الروض النضير (٢/ ٤١٠).