فتاوى وبحوث فقهية
(من مسائل الطلاق)
[مسألة]
  
  الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَجِبُ لِجَلَالِه، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِه، وَبَعْدُ:
  فَقَد كَانَ الإِطِّلاَعُ عَلَى السُّؤَالِ الْمُؤَرَّخِ (سادس وعشرين/٢/ ١٣٨٨ هـ).
  وَالْجَوَاب، وَاللَّهُ الهَادِي إِلَى مَنْهَجِ الصَّوَاب:
  أَنَّ مُرَاقَبَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَمُعَامَلَتَهُ هِيَ الْعُمْدَةُ، وَعَلَيْهَا الْمَدَارُ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ، فَهْوَ ø عَلَّامُ الغُيُوب، وَالْمُطَّلِعُ عَلَى ضَمَائِرِ القُلُوب {يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِي ٱلصُّدُورُ ١٩}[غافر].
  وَفِي الأَخْبَارِ النَّبَوِيَّة: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ»، أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ سِوَى مَالِكٍ(١)، وَ «لَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، وَلَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ وَلَا نِيَّةَ إِلَّا بِإصَابَةِ السُّنَّةِ» أَخْرَجَهُ الإِمَامُ النَّاصِرُ(٢)، وَالإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ(٣)، وَأَبُو طَالِبٍ(٤)، وَأَبُو العَبَّاسِ(٥)، مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِم.
  فَاعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الأَلْفَاظِ الصَّرِيحِ مِنْهَا وَالْكِنَايَةِ هُوَ الْحَقُّ، وَهْوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الأَئِمَّةِ ¤، مِنْهُم: البَاقِرُ، وَالصَّادِقُ، وَالنَّاصِرُ، وَمَالِكٌ، وَأَحْمَدُ(٦).
  وَمَا أَحْسَنَ كَلَامَ بَعْضِ العُلَمَاءِ حَيْثُ قَالَ: وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ
(١) البخاري برقم (١)، مسلم برقم (٤٩٢٧)، سنن أبي داود (٢/ ٢٦٢)، رقم (٢٢٠١)، سنن الترمذي برقم (١٦٤٧)، وقال: «حديث حسن صحيح»، سنن النسائي (٣/ ٣٦١)، رقم (٥٦٣٠)، سنن ابن ماجه برقم (٤٢٢٧)، مسند أحمد (١/ ٣٠٣)، رقم (١٦٨)، ط: (الرسالة).
(٢) البساط (ص/٦٧).
(٣) شرح التجريد (١/ ١٢٦).
(٤) أمالي الإمام أبي طالب # (ص/٢٤١)، رقم (٢١٧).
(٥) ورواه الإمام أحمد بن سليمان @ في (أصول الأحكام) (١/ ٩٩)، رقم (٨٤)، والأمير الحسين # في (شفاء الأُوام) (١/ ٤٦)، والإمام القاسم بن محمد @ في (الاعتصام) (١/ ١٧٠).
(٦) انظر (الشفا) للأمير الحسين # (٢/ ٣٠٢).